Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
فرع
[الأولي بالحضانة عند اجتماع القرابة من النساء]
إذا اجتمع القرابة من النساء(١) فتنازعن المولودَ الصغيرَ الذي لا أمَّ له .. فأولاهن في الجديد(٢): أم الأم وإن علت ، ثم أم الأب وإن علت ، ثم الأخت للأب والأم ، ثم الأخت للأب ، ثم الأخت للأم ، ثم الخالة، ثم العمة(٣)، فأما أمُّ أبِ الأمّ(٤) .. فلا ولايةً لها كما لا ولايةً لأب الأم/ . ٦٦/ ب
والولدُ يخيّر بين العمِّ(٥) والأمّ كما يخيّر بينها وبين الأب ، وأبُ الأب بمنزلةِ الأب عند عدمه ، وإذا كان ولدُ الحرِّ مماليكَ .. فسيدُهم أحقُّ بهم؛ لأنهم عبيدُه .
السبب الثالث : تجب كسوةُ المملوك وطعامه بالمعروف على مالكه ، حراً كان المالك أو مكاتباً ، سالماً(٦) كان المملوك أو زَمِناً، صغيراً كان(٧) أو كبيراً ، مستولدة أو مدبرة ، مرهوناً أو في إجارة ، مستحق الخدمة بوصية أو غيرها .
(١) لم يذكر المصنف رحمه الله حكمَ اجتماع الذكور والإناث، واجتماع الذكور فقط، وحاصل الأول: أنه تقدم الأم على الأب ، فأمهات لها وارثات ، فأب ، فأمهات له وارثات ، ثم يقدم الأقرب من الحواشي ذكراً كان كأخ وابن أخ ، أو أنثى كأخت وبنت أخت ، ثم بعد المحارم غيرهم كبنت خالة وبنت عمة ، ثم الذكور المحارم كأخ وابنه ، ثم غير المحارم كابن عم ، فإن استويا قرباً واختلفا ذكورة وأنوثة .. قدمت الأنثى على الذكر كما في أخت وأخ ، وإن استويا ذكورة أو أنوثة كما في أخوين أو أختين .. أقرع بينهما . وحاصل الثاني : أن يقدم الأب ، ثم الجد ، ثم الأخ بأقسامه الثلاثة ، ثم ابن الأخ لأبوين أو لأب ، ثم العم لأبوين أو لأب، ثم ابن العم كذلك. انظر: (( حاشية الباجوري)) (٢ /٢٠٠ _٢٠١) .
(٢) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (٤٥٢/٣).
(٣) لكن تقدم بنت أخ وبنت أخت على العمة كما قاله في ((المنهاج)). انظر ((التحفة)) (٣٥٤/٨)، ثمّ بعد العمة بنت الخالة ثم بنت العمة ثم بنت العم ثم بنت الخال. اهـ (( حاشية الباجوري )) (٢ /٢٠٠) .
(٤) في (أ): ( أم أب الأب ) وهو خطأ .
(٥) عند فقد من هو أولى منه. عبارة ((المنهاج)): ( ويخير بين أم وجد وكذا أخ وعم أو أب مع أخت وخالة في الأصح) انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٥٧/٣).
(٦) في (ب): ( باطشاً ).
(٧) قوله : ( كان): ليس في ( ب) .
45