543

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

بالسوية على وجه ، وبالتفاوت على وجه (١)، وإذا تباعدت الدرجات .. فالأصح : مراعاة القُرْب (٢)، ومن أصحابنا من قال: ما دام يوجد من جانب الأب منفق .. فهو أولى .

النظر الثاني : في الحضانة(٣)

وللصغير(٤) ثلاثة أحوال :

الأولى : أن يكون أقلّ من سبع سنين .. فالأم أولى بالحضانة من الأب(٥)، ولا تجب عليها الحضانة تبرعاً ، وليس عليها إلا أن تسقي الولد اللَّبًا(٦) إن كانت الحياة به ، فإن طلبت أجرةً على الرضاع .. فلها ذلك، إلا إذا وَجَد الأبُ مرضعةً بلا أجرة .. فليس للأم أجرةٌ على أصح القولين ، فهي أولى من أجيرة أخرى ، وليست أولى من متبرعة ، والأم عند طلاق الأب أولى ، إلا إذا كانت غيرَ مأمونة أو غيرَ عاقلة ، أو نكحت زوجاً أجنبياً ، وليس لها أمّ فارغة ، فإن كانت .. فهي أولى من الأب ؛ أعني الجدة، فإن أراد الأب سفراً .. ضمَّ الولد إليه(٧)؛ لئلا يخفى نسبه، إلا أن تسافر

(١) أطلق في ((المنهاج)) الوجهين دون ترجيح، لكن جزم الأردبيلي في ((الأنوار)) بترجيح الثاني ، واعتمده الرملي في ((النهاية)) والشربيني في ((مغني المحتاج)) (٤٥١/٣) ورجح الزركشي وابن المقري الأوّل وهو التساوي، وإليه ميل كلام ((التحفة)) (٣٥٢/٨).

معتمد كما في (( المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) ( ٤٥٠/٣).

(٢) (٣) بفتح الحاء لغة : مأخوذة من الحِضن بكسرها وهو الجنب ؛ فإن المحضنة تردّ إليه المحضون ، وشرعاً: حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يُصلحه. انظر: ((التحفة)) (٣٥٣/٨).

(٤) قال في ((التحفة)) (٣٥٣/٨): (واختلف في انتهائها في الصغير ؛ فقيل: بالبلوغ . وقال الماوردي : بالتمييز وما بعده إلى البلوغ كفالة . والظاهر أنه خلاف لفظي . نعم ؛ يأتي أن ما بعد التمييز يخالف ما قبله في التخيير وتوابعه ) . اهـ

(٥) سواء افترق الأبوان أو لا، كما قاله العلامة ابن قاسم في (( حاشية التحفة)) (٨/ ٣٦٠) ودليل تقديم الأم على الأب ما رواه أحمد ( ٦٤٢٠ ) وأبو داوود (٢٢٧٦) عن عبد الله بن عمرو : أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ؛ إنّ ابني هذا كان بطني له وعاءً ، وحجري له حِواءً، وثدبي له سِقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني. قال: ((أنتِ أحقُّ به ما لم تنكحي)).

(٦) هو أول اللبن عند الولادة. اهـ (( المصباح المنير)) مادة (لبأ).

(٧) فالأب حينئذ أولى من الأم ، لكن محله في سفر النقلة ، أمّا سفر الحاجة كتجارة وحجّ طويلاً كان السفر أم لا .. فالمقيم من الأبوين أولى بالولد حتى يعود المسافر ؛ لما في السفر من الخطر والضرر . =

543