Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
الدهن والمشط، ويَفْرِضُ للخادمة خُفاً، وليس ذلك للعروس(١)، فإن أعسر بنفقة الخادمة.. صارت ديناً عليه، ولا خيارَ لها في فسخ النكاح، ويباع عقارُه في النفقة عند الحاجة/. ١/٦٦
السبب الثاني: القرابة
والنظر في: النفقة، والحضانة
أما النفقة.. ففيها مسائل ثلاث:
الأولىُ: تجب على الرجل(٢) نفقةُ أولاده الفقراء(٣) وإن سفلت درجاتهم، ونفقةٌ آبائه وأمهاته الفقراء وإن علت درجاتهم، وإن كان الفقيرُ منهم كسوباً لتمام نفقته.. لم تجب حتى يكون زَمِناً أو كالزَّمِن(٤)، وأما الإخوةُ والأخواتُ وسائرُ حواشي النسب.. فلا تجب نفقتُهم عندنا(٥).
الثانية: نفقةُ القريب تسقط بمُضِيِّ المدة، سواء تكلّف في تلك الأيام نفقةً أو صبر على الجوع، فلا تصيرُ ديناً في الذمة، بخلاف النكاح، ويتقدَّر بالكفاية لا بالأمداد، بخلاف النكاح، وله الكسوةُ والمسكن، ويُباع العقارُ في نفقته كما في النكاح.
الثالثة: الأولى بالنفقة على الصغير الأبُ دون الأم، فإن بلغ.. فكذلك على أحد الوجهين(٦)، وقيل: يشترك الأب والأم على السواء بعد البلوغ، وقيل: يقسم عليهما للذكر مثل حظّ الأنثيين، وكذا الخلاف في فقير له ابن وبنت.. فالنفقة عليهما
(١) قال في ((الروضة)) (٤٩/٩): (ويجب الخفُّ للخادم دون المخدومة) اهـ.
(٢) في (أ) (الزوج). وما أثبته من (ب) أنسب.
(٣) إن كانوا صغاراً، أما الكبير.. فلا تجب نفقته على أصوله إلا إن كان مجنوناً أو زمناً. انظر: ((حاشية الباجوري)) (٢/١٩٢).
(٤) ما ذكره المصنف من شرط عدم القدرة على الكسب في وجوب النفقة.
(٥) انظر اختلاف العلماء فيمن تجب له النفقة من الأقارب في: ((رحمة الأمة)) (ص ٤٥٦) و((حلية العلماء)) (٤١٦/٧ - ٤١٧).
(٦) معتمد، وهو الصحيح كما في ((الروضة)) (٩٢/٩) وهو معتمد ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٥١/٣).
542