Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
بأن يطعم ستةً مساكين لكلِّ مسكين مدان (١)، وأما المتوسطُ .. فهو ما بين الأقلِّ والأكثر.
الثاني: الأُدْم ، وهو في كلِّ جمعة من اللحم رطلان(٢)، ومن الزيت أو السمن كل يوم مكيلتان، وهو تقريب(٣).
الثالث: السكنى ، وهو مسكن يليق به أو أجرته.
الرابع: الكسوة(٤) ، وهو من اللَّيِّن الحَسَن في حقِّ الموسر، ولا بدَّ من الفراش، ويُفرض لمشطها ودهنها شيء، وليس على الزوج ثمنُ الأدوية ولا أجرةُ الطبيب ولا الحجَّام، ويختلف الأُدْم واللباس والفراش باليسار والإعسار كالطعام، والعبدُ والمكاتبُ ومَنْ بعضُه حرٌّ معسرون في حق النفقة.
الخامس : إذا كانت المرأةُ مخدومةً.. فلخادمتها كلَّ يوم على الموسر مدٌّ وثلث(٥)، ومن الأدم ما يشبه ذلك، وعلى المتوسط والمعسر جميعاً مدٌ واحدٌ؛ إذ لا أقلَّ منه، ولا تفرد الخادمة باللحم(٦)، وليس عليه إلا نفقة خادمة واحدة، وله إخراجُ مَن زاد على الواحدة، وتعيينُ تلك الواحدة إليها، ولا يجب للخادمة ثمنُ
(١) رواه البخاري (١٨١٦) ومسلم (١٢٠١).
(٢) التقدير برطلين وقع في كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه، لكن قال الأكثرون من الأصحاب: (إنما قال الشافعي رضي الله عنه هذا على عادة أهل مصر؛ لعزّة اللحم عندهم يومئذٍ، وأما حيث يكثر اللحم.. فيزاد بحسب عادة البلد) اهـ ((الروضة)) (٩/٤٢). عبارة ((المنهاج)): (ولحم يليق بيساره وإعساره كعادة البلد) اهـ ((مغني المحتاج)) (٣/٤٢٩).
(٣) عبارة ((المنهاج)): (ويجب أَدْم غالب البلد كزيت وسَمن وجبن وتمر ويختلف بالفصول، ويقدّره القاضي باجتهاده، ويفاوت بين الموسر وغيره) اهـ المرجع السابق.
(٤) عبارة ((المنهاج)): (وكسوة تكفيها، فيجب قميص وسراويل وخمار ومكعب، ويزيد في الشتاء جُبّة، وجنسها - أي الكسوة - القطن، فإن جرت عادة البلد لمثله بكتان أو حرير.. وجب في الأصح) اهـ المرجع السابق.
(٥) هذا نصّ عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه، وقد وجّهه الأصحابُ بأشياء تنظر في: ((مغني المحتاج)) (٣/٤٢٣) و((التحفة)) (٨/٣١٦).
(٦) أطلق في ((الروضة)) (٩/٤٥) وجهين دون ترجيح في استحقاق الخادم اللحم، لكن قال الخطيب الشربيني في ((مغني المحتاج)) (٣/٤٣٤): (يؤخذ ترجيح عدم الوجوب من كلام الرافعي) اهـ
541