Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
ولوجوبها ثلاثة أسباب :
والنظر في : وقت الوجوب ، وقدره
أما الوقت .. ففيه مسائل أربع :
الأولى : أن النفقة تسقط بالنشوز وإن كانت الناشزة مجنونة ، ويتقرر بالتمكين ، ولا يتوقف قرارها على الفرض ، إلا الكسوة والسُّكنى ؛ فإنهما يسقطان بمضي الزمان ؛ لأنها تستحق الإمتاع بهما لا التمليك(٢)، وتستحق تمليك النفقة ، فأما قبل التمكين وهو ما بين العقد والزفاف في وجوب النفقة قولان :
أحدهما(٣) : أنها تجب بنفسِ العقد والنشوزُ مسقطٌ.
والثاني(٤) : لا ؛ فإنها تجب بالتمكين .
وإذا قالت : متى سلمت المهر مكَّنْتُ .. وجبت نفقتها(٥) ؛ لأنها ممكنة .
٦٥/ب المسألة الثانية : /إذا كانا صغيرين(٦) أو أحدهما .. ففي وجوب النفقة قولان ،
(١) جمع نفقة من الإنفاق وهو الإخراج، ولا يستعمل إلاّ في الخير. اهـ ((مغني المحتاج)) (٤٢٥/٣).
(٢) ما قاله في السكنى صحيح ، أمّا الكسوة - وكلّ ما دام نفعه كظروف طعام ومشط ـ فتستحق التمليك - كما في ((المنهاج )) - خلافاً لما ذكره المصنف، فلا تسقط بِمُضِيِّ الزمان، فلو لم يَكْسُها مدّة .. كانت ديناً. انظر: ((التحفة)) (٣١٨/٨-٣٢١).
(٣) ضعيف، والجديد - كما في ((المنهاج)) -: هو الثاني أنها تجب بالتمكين. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٣٥/٣) .
(٤) هو الجديد المعتمد كما مرّ .
(٥) معتمد. انظر (( التحفة)) (٣٢١/٨ -٣٢٢).
(٦) قال في ((الروضة)) (٦١/٩): (المراد بالصغيرة والصغير: من لا يتأتى جماعه، وبالكبير من يتأتى منه الجماع ، ويدخل فيه المراهق ) اهـ
538