538

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

كتاب النفقات(١)

ولوجوبها ثلاثة أسباب :

السبب الأول : النكاح

والنظر في : وقت الوجوب ، وقدره

أما الوقت .. ففيه مسائل أربع :

الأولى : أن النفقة تسقط بالنشوز وإن كانت الناشزة مجنونة ، ويتقرر بالتمكين ، ولا يتوقف قرارها على الفرض ، إلا الكسوة والسُّكنى ؛ فإنهما يسقطان بمضي الزمان ؛ لأنها تستحق الإمتاع بهما لا التمليك(٢)، وتستحق تمليك النفقة ، فأما قبل التمكين وهو ما بين العقد والزفاف في وجوب النفقة قولان :

أحدهما(٣) : أنها تجب بنفسِ العقد والنشوزُ مسقطٌ.

والثاني(٤) : لا ؛ فإنها تجب بالتمكين .

وإذا قالت : متى سلمت المهر مكَّنْتُ .. وجبت نفقتها(٥) ؛ لأنها ممكنة .

٦٥/ب المسألة الثانية : /إذا كانا صغيرين(٦) أو أحدهما .. ففي وجوب النفقة قولان ،

(١) جمع نفقة من الإنفاق وهو الإخراج، ولا يستعمل إلاّ في الخير. اهـ ((مغني المحتاج)) (٤٢٥/٣).

(٢) ما قاله في السكنى صحيح ، أمّا الكسوة - وكلّ ما دام نفعه كظروف طعام ومشط ـ فتستحق التمليك - كما في ((المنهاج )) - خلافاً لما ذكره المصنف، فلا تسقط بِمُضِيِّ الزمان، فلو لم يَكْسُها مدّة .. كانت ديناً. انظر: ((التحفة)) (٣١٨/٨-٣٢١).

(٣) ضعيف، والجديد - كما في ((المنهاج)) -: هو الثاني أنها تجب بالتمكين. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٣٥/٣) .

(٤) هو الجديد المعتمد كما مرّ .

(٥) معتمد. انظر (( التحفة)) (٣٢١/٨ -٣٢٢).

(٦) قال في ((الروضة)) (٦١/٩): (المراد بالصغيرة والصغير: من لا يتأتى جماعه، وبالكبير من يتأتى منه الجماع ، ويدخل فيه المراهق ) اهـ

538