537

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

يكذبها .. لم يقبل قولُها في رفع النكاح ، وإن أقرتْ أجنبيةٌ برَضاع بينها وبين أجنبيٍّ .. لم يصحَّ النكاحُ بعد إقرارها ، فإن قالت : كذبتُ فيما قلتُ .. لم يُسمع رجوعُها ، ويقبلُ شهادةُ أربع نسوة على الرَّضاع، وتقبلُ شهادةُ المرضعة(١) وإن كانت تشهدُ على فعل نفسها ؛ إذ لا تهمةَ فيها ، والله أعلم .

***

= كما في ((المنهاج)) و((الروضة)) (٣٤/٩) -: أنّ لها قبل المسيس نصف المهر المسمّى ، وليس مهر المثل. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٢٣/٣).

(١) أي: مع غيرها، ومحلّ قبول شهادتها على الرضاع إن لم تطلب أجرة عليه - كما في ((المنهاج)) - وإلاّ .. لم تقبل؛ لأنها حينئذ متهمة. انظر: ((التحفة)) (٣٠٠/٨).

537