Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
يكذبها .. لم يقبل قولُها في رفع النكاح ، وإن أقرتْ أجنبيةٌ برَضاع بينها وبين أجنبيٍّ .. لم يصحَّ النكاحُ بعد إقرارها ، فإن قالت : كذبتُ فيما قلتُ .. لم يُسمع رجوعُها ، ويقبلُ شهادةُ أربع نسوة على الرَّضاع، وتقبلُ شهادةُ المرضعة(١) وإن كانت تشهدُ على فعل نفسها ؛ إذ لا تهمةَ فيها ، والله أعلم .
***
= كما في ((المنهاج)) و((الروضة)) (٣٤/٩) -: أنّ لها قبل المسيس نصف المهر المسمّى ، وليس مهر المثل. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٢٣/٣).
(١) أي: مع غيرها، ومحلّ قبول شهادتها على الرضاع إن لم تطلب أجرة عليه - كما في ((المنهاج)) - وإلاّ .. لم تقبل؛ لأنها حينئذ متهمة. انظر: ((التحفة)) (٣٠٠/٨).
537