536

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

فأرضعتهن معاً(١) .. بطل نكاح جميعهن، وغَرِمت الكبيرةُ للزوج نصفَ مهرِ مثلٍ كلِّ واحدةٍ من الرضيعات ؛ لأنها سَعَت في إبطال نكاحهن قبل المسيس ، فأما مهرُ الكبيرة .. فيسقط الكلُّ إن كان قبل المسيس(٢)؛ لأن الفسخ من جهتها وحرمت هي أبداً ؛ لأنها صارت من أمهات نسائه ، وله تجديدُ النكاح على أيةٍ واحدةٍ من الرضيعات إذا(٣) أراد؛ لأنها ربيبته من (٤) امرأة لم يدخل بها إن لم يكن دخل بالكبيرة .

وإن أرضعتهن متفرقات .. بطل نكاحُ الكبيرة والصغيرةِ الأولى ، ولم يبطل نكاح الصغيرةِ الثانية حين أرضعتها ؛ لأن الكبيرة بائنة ، فلما أرضعت الثالثةَ .. حصل(٥) الأُخوةُ بين الصغيرتين ، فإن جعلناها كأخت نكحت على أخت .. ثبتت الوسطى(٦)، وإن جعلناها كأخت نكحت مع أخت .. بطلت الوسطى أيضاً، وهذا أحوطُ القولين (٧)، وإن كان دخل بالكبيرة .. حرمن جميعهن أبداً.

المسألة الرابعة : لو أرضعت الكبيرةُ الصغيرةَ رضعة ، وأرضعتها أمُّ ولدِه أيضاً رضعة بلبنه ، وأرضعتها امرأةٌ أبيه رضعة ، وامرأةُ ابنِهِ رضعة ، وأختُه رضعة .. فأصح · الوجهين (٨): ألاَّ تجمع الألبان ؛ فلا تصير حراماً عليه ، وكذلك إذا كان للكبيرة خمسُ بناتٍ مرضعاتٍ فأرضعت كلُّ واحدة الصغيرةَ رضعةً واحدة .. فالصحيح : ألاَّ يثبت الحرمة ولا تجمع الألبان ، وهذه المسألة بالجمع أولى ؛ لأن مجمع الألبان واحدة .

المسألة الخامسة : إذا أقر الزوجُ برَضاع .. ارتفع النكاح ، فإذا لم تصدقه .. فلها طلبُ نصف المهر(٩) قبل المسيس ؛ لأن الانقطاعَ حصل بقوله ، وإن أقرتْ وهو

(١) بإيجارهنّ الخامسة. كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٢٢/٣).

(٢) من قوله: ( فأمّا مهر الكبيرة) إلى قوله: ( المسيس ) ساقط من ( أ).

(٣) قوله: ( إذا ) ساقط من ( ب ).

(٤) قوله : ( من ) ساقط من ( ب).

(٥) في (ب): ( بطلت ) وهو خطأ .

(٦) ضعيف، والمعتمد - كما في ((المنهاج)) - : أنه تحرم الوسطى أيضاً، وهو ما سيميل إليه المصنف. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٢٢/٣).

(٧) هو المعتمد كما مرّ .

(٨) معتمد، وهو الأصح في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (٤١٨/٣).

(٩) في (ب): ( نصف مهر المثل ) وما أثبته من (أ) هو الصحيح؛ لأنّ المنصوص عليه في المذهب -=

536