535

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

فروع ثلاثة

[في اللبن المحرم]

الأول : إذا زنت فولدت ونزل لها لبنٌ فأرضعت به .. ثبتت الحرمةُ منهما ، ولم يثبت من الزاني ، فلو أراد نكاحَ تلك المرضَعةَ .. كرهنا له ذلك ولا يفسخ كما في النسب .

الثاني : لو طلق امرأته ولها لبنٌ : فما لم تحمل من الزوج الثاني .. فلبنُها للزوج الأول ، وكذلك إن حملت من الزوج الثاني ، ولكن قال أهل البَصَر : لا ينزل في هذا الزمان لبنٌّ على الحمل ، فإن قالوا: ربما ينزل .. نُظر : فإن لم يكن فيما مضى انقطاعُ اللبن .. فعلى قولين :

أحدهما(١) : أن اللبن للأول ؛ لأنه كان يقيناً فيستصحب .

والثاني : أنه لهما جميعاً ، وهذا أحوط .

وإن كان فيما سبق انقطاع ثم عَوْد .. فالقولان جاريان(٢) ، ويزيد قول ثالث وهو : أن اللبن للثاني/(٣)، ومهما ولدت للثاني .. انقطع نسبةُ اللبن عن الأول بكل حال قولاً واحداً .

الثالث : المولود إذا تداعاه رجلان .. فلبن أمِّه تَبَعٌ له حتى يُلْحِقه القائفُ أو ينتسب ، فيُنْسب اللبنُ إلى من يستقرُّ عليه نسبُ الولد ، فإن أرضعت فمات المولود قبل الانتساب وبقي المرتَضِعُ .. فللمرتضع أن ينتسب كما للمولود .

المسألة الثالثة : إذا كان تحت الرجل ثلاثُ رضيعات ، وله امرأةٌ كبيرة مرضعةٌ

(١) هو المشهور كما في ((الروضة)) (١٩/٩) وهو معتمد ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٤١٩/٣) .

(٢) والأظهر منهما - كما في ((الروضة)) (١٩/٩) -: أنه للأول، وهو معتمد ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٤١٩/٣) .

(٣) ظاهر صنيعه: أن هذا القول لا يأتي في الحالة الأولى، وليس كذلك، بل هو جار في الحالتين . كما . في ((الروضة)) (١٩/٩).

535