534

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

فكذلك في الرضاع ، وصورته : أن ترضع امرأةٌ أخاك ولها بنت(١) .. كان لك نكاحُ بنتها وهي أختُ أخيك(٢)، وصورته في النسب: أن يكون لك أخٌ لأب ، وله أختٌ من امرأة أبيك عن زوج آخر .. فلك نكاحها(٣).

وإذا أرضعَت امرأةٌ غلاماً .. لم تحرم المرأة إلا على عين الغلام وأولاده ، فأما أبوه .. فله نكاحُها ، وكذلك أخوه .

وحرم من جانبها على الغلام كلُّ من حرم من جانب أمّ الولادة كأمهاتها وأخواتها وأولادها(٤)،

وكذلك الأمر في لبن الفحل يجري على هذا النَّسق(٥).

المسألة الثانية: أن لبن الفحل محرِّم ، ومعناه : أن امرأة الرجل إذا أرضعت بلبن ولده غلاماً .. فذلك الولدُ ابنُه باللبن كما صار ابنَها ؛ سئل ابنُ عباس رضي الله عنه عن رجل له امرأتان ، فأرضعت إحداهما غلاماً والأخرى جارية ، فهل يجوز للغلام أن يتزوج الجارية؟ فقال : ( لا ؛ اللقاحُ واحدٌ)(٦) معناه: الأب واحدٌ وبينهما أُخُوَّةُ الأب .

(١) أو ترضع معه صغيرة أجنبية عنك. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٧٧/٣).

(٢) وهذه أختُ أخيك لأمّك لأبيه، وهناك عكسها من الرضاع وهي أختُ أخيك لأبيك لأمِّه ، وصورتها : أن ترضعك امرأة وترضع صغيرة أجنبية منك ، فلأخيك نكاحها . انظر المرجع السابق .

(٣) وهذه أختُ أخيك لأمّك لأبيه، وهناك عكسها من النسب ، وصورتها : أن يكون لك أخٌ لأب وأختٌ لأم ، فله أن ينكح أختك من الأم . انظر المرجع السابق .

(٤) قال الباجوري في ((الحاشية)) (١٨٩/٢): (والحاصل : أن الذي رضع تحرم عليه المرضعة وجميع بناتها ولو غير من رضع عليها ، سواء السابقة واللاحقة ؛ لأن الجميع أخوات له ، والذي لم يرضع لا تحرم عليه المرضعة ولا بناتها حتى التي ارتضع عليه إخوة ، والبنت التي ارتضعت يحرم عليها جميع أولاد المرضعة ولو غير الذي ارتضعت عليه ، سواء السابق واللاحق ؛ لأن الجميع إخوة لها ، والتي لم ترضع لا يحرم عليها أولاد المرضعة حتى الذي ارتضعت عليه أختها ، وإنما نبهت على ذلك ؛ لأنّ العامة تسأل عنه كثيراً ) اهـ

(٥) ونظم بعضُهم ضابطَ ما يحرم بالرضاع فقال :

وينتشر التحريم من مرضعٍ إلى أصولٍ فصولٍ والحواشي من الوسط

وممن له درٌّ إلى هذه ومن رضيعٍ إلى ما كان من فرعه فقط

(٦) أخرجه مالك في ((الموطأ)) (١١٠٥) والترمذي (١٠٦٨).

534