531

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

كتاب الرضاع(١)

قال الله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ الآية.

والنظر في : أركانه ، وأحكامه

أما الأركان .. فثلاثة :

الأول : المرضعة ، فليكن اللبن لبنَ امرأةٍ بالغةٍ(٢) حَيَّة ، فهذه ثلاث شرائط، ولا يتعلق حرمة الرضاع بلبن البهيمة ، ولا بلبن الرجل(٣)، ولا بلبن الخنثى إلا إذا جُعل له حكمُ النساء بعلامةٍ دلت عليه ، ولا بلبن الصغيرة إن خرج من ثديها وسنُّها دون سنّ الحيض ، فإن بلغت سنَّ الحيض فنزل لها لبنٌّ .. تعلقت به الحرمةُ وإن لم تسبق ولادة.

وإن ماتت امرأة وفي ثديها لبنٌّ فامتصه رضيعٌ .. لم تتعلق الحرمة به ؛ لأن حرمتها المخصوصة قد انتهت بالموت.

الركن الثاني : المرتضع ، وليصل اللبن إلى جوفه وهو حيٌّ في وقته بعدده ، فهذه ثلاث شرائط.

الأول : الجوف ، فإن أُوجِر(٤) أو سُعِط(٥) .. حصلت الحرمةُ بالسعوط كما

(١) بفتح الراء، ويجوز كسرها، وإثبات التاء معهما، وهو لغة: اسم لمصّ الثدي وشرب لبنه ، وشرعاً: اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه. اهـ (( مغني المحتاج )) ( ٤١٤/٣ ) .

(٢) ليس بشرط، والشرط بلوغها تسع سنين - كما في ((المنهاج)) - والسنون تقريبيّة. انظر : المرجع السابق .

(٣) قوله : ( ولا بلبن رجل ) ساقط من ( ب ).

(٤) الإيجار: هو صبُّ اللبن في الحلق قهراً. اهـ (( التحفة)) (٢٨٧/٨).

(٥) الإسعاط : هو صبّ اللبن في الأنف حتى يصل للدماغ. اهـ المرجع السابق.

531