Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
لا تخرج، وهُنَّ كلهن سواء يلزمهن بالليل العودُ إلى المسكن، وأما المعتدة عن النكاح الفاسد .. فليس فيها إحدادٌ(١) ولا على الواطىء سكنى، فتسكن حيث شاءت، ولا تتبرج، وإن حصنها الواطىء بمسكن مخافة إلحاق النسب الحرام .. لزمها أن تسكن حيث أسكنها.
١/٦٤ الحكم الخامس / : الرجعية إذا مات زوجها .. انتقلت إلى عدة الوفاة؛ لأنها في معنى الزوجة، وإذا راجعها ثم طلقها من غير مسيس .. فأصح القولين(٢): أنها تبني، وإذا لم يراجعها ولكن أتبعها طلاقاً .. فهي بالبناء أولى، ولو وطئها وهي رجعية .. لزمتها عدةٌ كاملة من وقت غشيانه، وتداخلت العدتان(٣)؛ لأنهما من زوج واحد.
ولو وطئها أجنبيٌّ في العدة بالشبهة .. لم تتداخل العدتان(٥)، بل تكمل العدة عن النكاح الصحيح، ثم تشرع في الأخرى، فإن راجعها الزوج .. سقطت بقية عدتها وشرعت في الأخرى، وحرام عليه وطؤها حتى تنقضي.
ولو أنها حبلت من أجنبي .. فالعدة بالحَبَل مقدمة، ثم ترجع إلى الأقراء فتبني عليها، ولو كانت حُبْلى من الزوج فغشيها الأجنبي بالشبهة .. أكملت عدةَ النكاح بالحمل، ثم شرعت بالأقراء، وإن أشكل نسب الحمل .. رجعنا إلى القائف(٦).
* * *
= يقضي لها حاجتها .. يجوز لها الخروج. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٠٣/٣).
(١) ولا يسنّ لها أيضاً، ومثلها الموطوءة بشبهة والمفسوخ نكاحها بعيب ونحوه وأم الولد. انظر ((مغني المحتاج )) (٣٩٨/٣-٣٩٩).
(٢) ضعيف، والجديد الأظهر - كما في ((الروضة)) (٣٩٦/٨) -: أنها تستأنف العدّة.
(٣) فتبتدىء عدة بأقراء أو أشهر من فراغ الوطء، ويدخل فيها بقيةً عدة الطلاق، وتكون تلك البقية واقعة عن الجهتين، فله الرجعة فيها في الطلاق الرجعي دون ما بعدها. انظر (( مغني المحتاج)) (٣٩٢/٣).
(٤) قوله: (لأنهما من زوج واحد) ساقط من (أ).
(٥) العبارة في (أ): (ولو وطئها أجنبي .. لم تتداخل العدّتان بالشبهة) وما أثبته من (ب) لأنه أوضح.
(٦) انظر ((مغني المحتاج)) (٣٩٢/٣ -٣٩٣).
530