526

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

المستولدة .. فاستبراؤها حيضة واحدة، إلا أن تكون يوم موت سيدها منكوحة أو في عدة نكاح .. فيسقط الاستبراء؛ لأنها مشغولة.

فرعان

[في موت الزوج والسيد جميعاً]

أحدهما: لو مات الزوج والسيد جميعاً: فإن تقدم موت السيد .. فلا استبراء عليها، وكذلك إن مات السيد بعد الزوج ولكن قبل مضي عدة الوفاة، فإن علم أن بين موتهما شهرين وخمسَ ليال، ولا يعلم أيهما مات أولاً .. وجب عليها أن تعتد أقصى الأجلين من أربعة أشهر وعشر وحيضة، ولا بُدَّ من الإتيان بهما وإن كان الواجبَ أحدُهما؛ لطلب اليقين.

الثاني: استبراءُ الحاملِ بجنين له نسب بوضع الحمل، وقد ورد به الخبر في السبي(١)، وإن كانت آيسة أو صغيرة .. فاستبراؤها بشهر في أصح القولين(٢)، وبثلاثة أشهر في القول الثاني(٣).

النظر الثاني: في أحكامها

وهي خمسة:

الأول: النفقة ، فليس للبائنة نفقة إلا أن تكون حاملاً(٤)، والرجعية تستحقها حاملاً كانت أو حائلاً، والمتوفى عنها زوجها لا تستحق وإن كانت حاملاً(٥). ٦٣/ ب

(١) وهو ما رواه أبو داوود (٢١٥٧) وغيره: أنه صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: ((ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)).

(٢) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٣/ ٤١١).

(٣) ضعيف كما علم مما مرّ.

(٤) فلا نفقة ولا كسوة للبائن الحائل؛ لزوال الزوجية، فأشبهت المتوفى عنها زوجها، أمّا الحامل .. فلها النفقة والكسوة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُواْ عَلَيْهِنَّ﴾ هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء، وقال الحنيفة: تجب النفقة للمعتدة البائن مطلقاً. انظر ((البدائع)) (٢٠٩/٣ -٢١٠).

(٥) لما أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» (٧/ ٤٣٠) عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً في الحامل المتوفى عنها زوجها قال: ((لا نفقة لها))، ورجاله ثقات، لكن المحفوظ وقفه. انظر ((بلوغ المرام)) كتاب النكاح، باب النفقات.

526