Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
وليلة من الدم ... فهي حيضة ثالثة تتم بها العدة.
الثالثة : لو تباعد حيضها واستمر الطهرُ وهي في سنِّ ذواتِ الأقراء .. فالقول الجديد(١): أنها تصبر حتى يعاودها الحيض، أو تصير من الآيسات فتعتد بالأشهر، وأما من لم تَحِضْ قطّ وإن بلغت ثلاثين سنة .. فعدتها الشهور، وأعجل النساء حيضاً: نساء تهامة؛ تحيض لتسع سنين.
الرابعة : عدة الأمة: قُرءان؛ لأن القُرء لا يتنصَّف، ولو عتقت في العِّدة وهي رجعية .. أكملت من وقت الطلاق عدة حرة على القول الجديد(٢)، وفي القديم قولان، وإن كانت بائنة .. ففي القديم: تُكمل عدةَ أمة، وفي الجديد قولان(٣).
والعدة بالنساء ولا نظر إلى رقِّ الرجال وحريتهم، والطلاق بالرجال، فطلاق الحرِّ ثلاثة وإن كانت زوجته أمة، وطلاق العبد طلقتان وإن كانت زوجته حرة، خلافاً لأبي حنيفة(٤).
الخامسة : لو أقرت الحرة بأن العدة انقضت بثلاثة قروء، ثم ولدت ولداً لأقلَّ من أربع سنين من وقت الطلاق .. ألحقنا الولدَ بالزوج، إلا أن تكون نكحت زوجاً آخر وولدته لأكثر من ستة أشهر من وقت عقده .. فيكون ملحقاً بالثاني.
السادسة : لو طَلَّق فلم يُدْرَ أقبل الولادة أو بعدها، فقال: وقع بعدها فلي ١/٦٣ الرجعة، وهي تكذبه .. فالقول قولُه مع يمينه، والورعُ ألاَّ يرتجعها.
السابعة : إذا اعتدت المراهقة بثلاثة أشهر إلا يوماً أو ساعة فحاضت .. فعليها ثلاثة قروء، وطعنها في الدم قرءٌ من الثلاثة(٥).
(١) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٨٧/٣).
(٢) هو الأظهر كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (٣٨٦/٣).
(٣) الأظهر - كما في ((المنهاج)) -: أنها تكمل عدة أمة. انظر: المرجع السابق.
(٤) القائل بأن اعتبار عدده بالنساء. انظر: ((حاشية ابن عابدين)) (٤٢٨/٢) طبعة بولاق.
(٥) ما ذكره المصنف رحمه الله من احتساب ما مضى من عدتها قبل الحيض .. ضعيف، والذي استقربه الشيخان إلى ظاهر النص: المنع. انظر: ((الشرح الكبير)) (٤٣٦/٩-٤٣٧) و((الروضة)) (٣٧٠/٨-٣٧١).
523