522

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

الأطهارُ كما قالت عائشة رضي الله عنها (١) ، وأقلُّ الحيض يومٌّ وليلة ، وأقلُّ الطهر خمسةَ عشر يوماً .

فأما قولُ الشافعي رحمة الله عليه : (وإن علمنا أن طهرَ امرأة أقلُّ (٢) من خمسة عشر يوماً جُعِل القولُ فيه قولَها)(٣) .. فمرادُه: إذا انضم إلى ذلك خلاف امرىء يُعَدُّ خلافُه ؛ لأن الناس كالمجمعين على أن أقلَّ الطهر خمسة عشر يوماً .

وفي هذه المعتدة مسائلُ سبعٌ :

الأولىُ : إذا ادعت انقضاءَ العدة بأقلَّ من عادتها المعلومة .. قُبِل قولُها على أحد المذهبين (٤) .

تَتِمَّة(٥)

إذا اختلف الزوجان عند الإمكان .. تُحَلَّف؛ لأنها مؤمَّنة على أمر الرَّحم . وإن كانت عادتها مختلفة .. قُبل قولها في أقلِّ عادتها ، وإن ادعت أقلّ من أقلِّ عادتها .. فعلى قولين كما ذكرناهما ، وإن لم يكن لها عادة .. قُبِل قولُها في اثنين وثلاثين يوماً وساعة إذا طلقت في طهرها ، وإن طلقت في الحيض .. ففي سبع وأربعين يوماً وساعة .

الثانية : المستحاضة إن كانت متحيرة أو مبتدأة .. فعدتها ثلاثة أشهر ؛ رداً إلى غالب العادة ، وإن كانت معتادة .. رددناها إلى عادتها، وإن كانت مميزة .. رددناها في العدة إلى تمييزها كما نردها في الصوم والصلاة إلى التمييز ، فلو رأت الحيضة الثالثة دفعة سواداً ، ثم ارتفعت يوماً أو ثلاثة ، ثم رأت صُفْرة أو كُدْرة حتى تم يوم

(١) أخرجه مالك برواية محمد بن الحسن (٦٠٢)، وابن أبي شيبة (١٤٣/٤)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٦١/٣ ).

(٢) في (أ): (لا يكون أقل)، وهو خطأ، والموافق لما في (( المختصر)) هو ما أثبته من (ب).

(٣) العبارة في (أ): (وإن علمنا أن طهر المرأة لا يكون أقل من خمسة عشر ... ) إلخ بزيادة (لا يكون) ولا توجد في (ب) وهو الموافق لما في ((مختصر المزني)) وللمعنى المراد . انظر : ((الحاوي)) (١٧٩/١١ ).

(٤) وهو الأصح كما في ((المنهاج)) في ( كتاب الرجعة). انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٢٩/٣).

(٥) قوله: (تتمة ... ) إلخ موجود بهامش (أ) وكتب عليه (صح)، وهو ساقط من (ب ).

522