521

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

القولين(١). والقول الثاني (٢): أن العدة ماضية.

النوع الثاني : العدة بالأشهر، وهي في حق الصغيرة ما دامت دون تسع سنين، أو فوق ذلك ولكن لم تحض، وفي حق الآيسة أيضاً، وفي حدِّ الإياس قولان:

أحدهما(٣): أنه معتبر بنساء عصباتها.

والثاني: أنه معتبر بعادة أقصى امرأة في الدنيا عادةً(٤)، وما دامت دون ذلك.. فليست من الآيسات/. ٦٢/ب

ثم الأشهر بالأهلة إلا ما انكسر.. فيكمل ثلاثين يوماً.

فرع

[أقوال في عدة الأمة بالأشهر]

الأمة إذا اعتدت عن الطلاق بالأشهر.. ففيها ثلاثة أقاويل:

أحدها(٥): أنها تعتد بشهر ونصف؛ لأن الشهر يتنصَّف وإن كان القرء لا يتنصَّف.

والثاني(٦): أنها تعتد بشهرين بدلاً عن قرأين.

والثالث مُخَرَجٌ: أنها تعتد بثلاثة أشهر كما جعل الشافعي استبراء الأمة الآيسة في قول ثلاثة أشهر، وهي مدة استبانة الحمل غالباً.

النوع الثالث : العدة بالأقراء، فالتي تحيض.. تعتد بثلاثة أطهار، والأقراءُ هي

(١) ضعيف، والمذهب - كما في ((المنهاج)) و((الروضة)) -: عدم بطلان النكاح في الحال إن تزوجت؛ لأنا حكمنا بانقضاء العدّة، فلا نبطله بالشك. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٨٩/٣-٣٩٠).

(٢) هو المعتمد كما مرّ.

(٣) في (أ) هنا زيادة، وهي قوله: (في النكاح)، وهذا القول الأول ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج)) و((الروضة)) (٣٧٢/٨) -: هو القول الثاني. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٨٧/٣٠ - ٣٨٨).

(٤) هو الأظهر كما مرّ، وعليه: فالأشهَر: أن سنّ اليأس اثنان وستون سنة. انظر: المرجع السابق.

(٥) هو المعتمد كما في ((المنهاج)) و((الروضة)) (٣٧١/٨). انظر: ((مغني المحتاج)). (٣٨٦/٣-٣٨٧).

(٦) ضعيف، واعتمده المصنف في ((الوجيز)). انظر: ((الشرح الكبير)) (٤٣٥/٩).

521