520

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

كانت رجعية .. اعتبرنا السنين الأربع من وقت انقضاء العدة على أصح القولين(١)، فإذا ولدت وراء هذه المدة .. لم يكن الحمل منه ولم تنقضٍ العدة به عنه ، وإن أصيبت بعد الطلاق بالشبهة ، فولدت فأَلحق القائفُ الولدَ المحتملَ بأحدهما .. انقضت العدة عن ذلك الرجل به.

فرع

[لو حاضت الحامل]

إذا حاضت الحامل .. تركت الصلاةَ ، ولا تنقضي العدةُ بتلك الحيضة ، وإن اتصل الولادة بالحيض فذلك الحيضُ على أصح الوجهين(٢) حيضٌ وإن لم يستعقب طهراً، وإن نكح رجلٌ حاملاً من الزنا ، ثم طلقها بعد الإصابة .. فالحيض الذي يمر عليها بعد الطلاق(٣) في زمان الحمل يكون عدة ؛ لأن حملها في حكم المعدوم.

الثالث : فراغ الرحم من كل ولد ، ومادام بين ولدين ما دون ستة أشهر .. فهما حمل واحد ، ولا تنقضي العدة بالأول ، بل بالثاني ، فإن كان بينهما تمامُ ستة أشهر فصاعداً .. فهما بطنان والعدة منقضية بالأول ، إلا أن تدعي المرأةُ أن الثاني من الزوج أيضاً برجعةٍ وإصابةٍ والزوجُ منكرٌ .. فيكون الولد الثاني منفياً عن الزوج ، وتكون العدة منقضية به.

فرع

[استرابت في رحمها وهي في العدة]

لو استرابت في رحمها(٤) وهي بَعْدُ في العدة .. صبرت حتى تنقضي العدةُ بانتفاء الرِّيبة(٥)، ولو انقضت العدة ثم استرابت .. فكذلك الجوابُ على أحد

(١) ضعيف، والأظهر - كما في ((الروضة)) (٣٧٨/٨) وهو معتمد ((المنهاج)) -: أنها تحسب من الطلاق ؛ لأنّ الرجعية كالبائن في تحريم الوطء ، فكذا في أمر الولد الذي هو نتيجته . انظر : المرجع السابق.

(٢) معتمد، انظر ((التحفة)) (٣٨٥/١) و((حاشية الشرواني)) عليها.

(٣) في (ب): ( بعد الإصابة ) وفي هامش (ب): ( بعد الطلاق).

(٤) كأن وجدت ثقلاً وحركة. اهـ (( التحفة)) (٢٤١/٨-٢٤٢).

(٥) فليس لها أن تتزوج بعد تمام العدّة حتى تزول الريبة، فإن تزوجت .. فالنكاح باطل. اهـ (( الروضة)) (٣٧٧/٨).

520