Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
والنظر في : أسبابها ، وأحكامها
ولوجوبها ثلاثة أسباب :
السبب الأول : انقطاع النكاح المتأكد بالمسيس بطلاق أو فسخ أو انفساخ .
ويلتحق به ما إذا أصابها ثم بان أن النكاح كان فاسداً وهو الوطء بالشبهة ، والعدة الواجبة بهذا السبب ثلاثة أنواع :
النوع الأول : أن تكون حاملاً؛ قال الله تعالى: ﴿وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ﴾ الآية فتنقضي عدتها بوضع الحمل ولو في الوقت ، ولكن بثلاث شرائط :
الأول : أن يكون الموضوع على صورة آدمي أو قطعة لحم تشهد القوابلُ أنها لحمُ ولدٍ بلا شك(٢).
الثاني : أن يكون ملتحقاً بمن منه العدة(٣) ، فإن كان الزوج ممن يُنْزل مثلُه وجاءت به من وقت الطلاق الثلاث(٤) لأقل من أربع سنين .. انقضت العدة ، وإن
(١) هي في اللغة : مأخوذة من العدد ؛ لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالباً، وفي الشرع : اسم لمدّة تتربص فيها المرأة ؛ لمعرفة براءة رحمها ، أو للتعبد ، أو لتفجّعها على زوجها. اهـ (( مغني المحتاج)) (٣٨٤/٣) .
(٢) فلا تنقضي العدة بوضع علقة كما في (( المنهاج)) لأنها لا تسمى حملاً، وإنما هي دمٌ. انظر: ((مغني المحتاج )) (٣٨٩/٣) .
(٣) ولو احتمالاً ؛ كمتفي بلعان وهو حملٌ ؛ لأن نفيه عنه غير قطعي ؛ لاحتمال كذبه ، فإن لم يمكن نسبة الحمل إلى صاحب العدة .. لم تنقض بوضعه ، كما إذا مات صبياً لا يتصور منه الإنزال ، وهو مَن لم یبلغ تسع سنين ، وکممسوح ذکره وأُنثیاه ، وکذا کلُّ مَن أتت زوجته الحامل بولد لا یمکن کونه منه ؛ كأن وضعته لدون ستة أشهر من النكاح ، أو لأكثر وكان بين الزوجين مسافة لا تقطع في تلك المدّة ، أو لفوق أربع سنين من الفرقة. انظر ((التحفة)) (٢٣٩/٨)، و((مغني المحتاج)) (٣٨٨/٣).
(٤) أو الخلع كما في ((التحفة)) (٢٤٣/٨).
519