518

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

الرابعة : لو جاء المقذوفُ بها فطلب حدَّه: فإن كان سمَّاه في اللعان .. فلا حدَّ له ، وكذلك إن(١) أعاد اللعان فسماه، وإن كان أطلق اللعانَ ولم يسمِّه .. فله طلبُ حدِّ القذف على أحد القولين(٢)، وقد قال(٣) أيضاً: ( لو لم تطلب المرأةُ الحدَّ، وطلب الرجلُ الحدّ(٤) .. كان له اللعان لدفعه ؛ لأجل اتصاله بزوجته ) .

الحكم الرابع : وجوبُ الحدِّ عليها - أعني حدَّ الزنا - وذلك بمجرد لعانه .

ولا يتعلق بلعانها شيءٌ من الأحكام إلا سقوطُ الحدِّ عنها(٥)، فإن نكلت وكانت بكراً .. فلا تجلد إلا إذا انفكت عن النفاس/ وصحَّت، وإن كانت محصنةً .. فلا ترجم إلا إذا فطمت ووجدت لولدها كافلاً ، وكذلك كلُّ زانية . ١/٦٢

ولو قذفها وقذفته .. لاعن وحُدَّت للقذف، فإن نكلت .. حُدَّت للقذف والزنا جميعاً ، ولا يوالى بين حدين ، فإن كانت محصنةً .. جُلدت ثم رُجمت عَقيبه؛ إذ لا معنى للاحتياط مع استيفاء النفس، وكذلك يُستوفى الرجمُ في الحَرِّ الشديد، ولا يُستوفى الجلد .

***

  1. إن لم يسمِّه وأراد الزوج إسقاط حقِّ المقذوف .. فسبيله أن يعيد اللعان ويسمِّيه . انظر: المرجع السابق .

  2. هو الأظهر كما في ((الروضة)) (٣٤٤/٨) .

  3. أي : الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه .

  4. قوله : (وطلب الرجل الحد ) ساقط من (ب ) .

  5. قال في ((الروضة)) (٣٥٦/٨): (ولو أقام بينة بزناها .. لم تلاعن لدفع الحدّ ؛ لأن اللعان حجة ضعيفة فلا تقاوم البينة ) اهـ

518