Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
الرابعة : لو جاء المقذوفُ بها فطلب حدَّه: فإن كان سمَّاه في اللعان .. فلا حدَّ له ، وكذلك إن(١) أعاد اللعان فسماه، وإن كان أطلق اللعانَ ولم يسمِّه .. فله طلبُ حدِّ القذف على أحد القولين(٢)، وقد قال(٣) أيضاً: ( لو لم تطلب المرأةُ الحدَّ، وطلب الرجلُ الحدّ(٤) .. كان له اللعان لدفعه ؛ لأجل اتصاله بزوجته ) .
الحكم الرابع : وجوبُ الحدِّ عليها - أعني حدَّ الزنا - وذلك بمجرد لعانه .
ولا يتعلق بلعانها شيءٌ من الأحكام إلا سقوطُ الحدِّ عنها(٥)، فإن نكلت وكانت بكراً .. فلا تجلد إلا إذا انفكت عن النفاس/ وصحَّت، وإن كانت محصنةً .. فلا ترجم إلا إذا فطمت ووجدت لولدها كافلاً ، وكذلك كلُّ زانية . ١/٦٢
ولو قذفها وقذفته .. لاعن وحُدَّت للقذف، فإن نكلت .. حُدَّت للقذف والزنا جميعاً ، ولا يوالى بين حدين ، فإن كانت محصنةً .. جُلدت ثم رُجمت عَقيبه؛ إذ لا معنى للاحتياط مع استيفاء النفس، وكذلك يُستوفى الرجمُ في الحَرِّ الشديد، ولا يُستوفى الجلد .
***
إن لم يسمِّه وأراد الزوج إسقاط حقِّ المقذوف .. فسبيله أن يعيد اللعان ويسمِّيه . انظر: المرجع السابق .
هو الأظهر كما في ((الروضة)) (٣٤٤/٨) .
أي : الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه .
قوله : (وطلب الرجل الحد ) ساقط من (ب ) .
قال في ((الروضة)) (٣٥٦/٨): (ولو أقام بينة بزناها .. لم تلاعن لدفع الحدّ ؛ لأن اللعان حجة ضعيفة فلا تقاوم البينة ) اهـ
518