Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
الخامسة : المجبوب يلاعن عن ولده ؛ لأنه يُنْزل فيتعرض لنسبه ، وأما الخَصِيُّ .. فإن قال أهل البصر : إن مثلَه يُنْزل .. أُلحق به، وافتقر إلى اللعان إذا أراد النفي.
السادسة : لو نفى ولداً، فولدت ثانياً قبل ستة أشهر .. يعلم أنهما بطنٌ واحد ، فإن لم يجدد لعاناً لنفي الثاني .. التحقا به جميعاً ؛ لسكوته عن أحدهما ، وكذلك لو نفاهما ثم أقرَّ بأحدهما .. لحقه الثاني، ومهما عاد واستلحق .. قُبل، وإن كان(١) بعدَ قتلِ الولد .. فيرث من دِيَتِه ، سواء كان بنتاً أو ابناً ، وسواء خلف ولداً أو لم يخلف.
الحكم الثالث : سقوط الحدّ عنه ، وهذا يتعلق أيضاً بلعانه خاصة كنفي النسب والفُرْقة.
وفيه مسائل أربع :
الأولىُ : إن لم يلاعن .. فلها طلبُ الحد ، وليس لولي المعتوهة ولا لسيد الأمة طلبُ الحد ، فإن كان للمعتوهة ولدٌ .. لاعنها للنفي، وإن لم يكن ولدٌ فأراد اللعانَ للفرقة المجردة .. فالصحيح : أنه ليس له.
الثانية : إن ماتت المستحقةُ للحد .. قام الوارثُ مقامَها في طلب الحد ، إلا أن يلتعن الزوج، وورث حدَّ المقذوفِ جميعُ الورثة كسائر الحقوق(٢)، واستثنى بعضُ أصحابنا الزوجَ والزوجةَ(٣)، وخصَّ بعضُهم العصباتِ والسيدَ بعد موت الأمة بطلب تعزيرها في أحد الوجهين.
الثالثة : إذا نكل عن اللعان فضُرِب بعضَ الحدّ ، فقال : أنا ألتعن .. فله ذلك، ولا شيء له فيما مضى ، كما إذا قال : أقيم الشهود ، وكذلك المرأة(٤).
(١) أي: الاستلحاق. انظر: ((الحاوي)) (١١/ ٩٧).
(٢) معتمد، وهو الأصح كما في ((المنهاج))، فيشمل الزوجين، والأصح أيضاً - كما في ((المنهاج)) - : أنه لو عفا بعضهم .. فللباقين استيفاء جميعه. انظر: ((مغني المحتاج)» (٣٧٢/٣).
(٣) ضعيف هو وما بعده. انظر: ((الروضة)) (٣٢٦/٨).
(٤) جميع ما ذكره هنا معتمد كما في ((الروضة)) (٣٤٩/٨) قال فيها: ( ولو أقيم عليه الحد بتمامه ثم أراد اللعان .. فالمذهب : أنه إن كان ولد منه .. لاعن لنفيه، وإلا .. فلا ) اهـ
517