517

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

الخامسة : المجبوب يلاعن عن ولده ؛ لأنه يُنْزل فيتعرض لنسبه ، وأما الخَصِيُّ .. فإن قال أهل البصر : إن مثلَه يُنْزل .. أُلحق به، وافتقر إلى اللعان إذا أراد النفي.

السادسة : لو نفى ولداً، فولدت ثانياً قبل ستة أشهر .. يعلم أنهما بطنٌ واحد ، فإن لم يجدد لعاناً لنفي الثاني .. التحقا به جميعاً ؛ لسكوته عن أحدهما ، وكذلك لو نفاهما ثم أقرَّ بأحدهما .. لحقه الثاني، ومهما عاد واستلحق .. قُبل، وإن كان(١) بعدَ قتلِ الولد .. فيرث من دِيَتِه ، سواء كان بنتاً أو ابناً ، وسواء خلف ولداً أو لم يخلف.

الحكم الثالث : سقوط الحدّ عنه ، وهذا يتعلق أيضاً بلعانه خاصة كنفي النسب والفُرْقة.

وفيه مسائل أربع :

الأولىُ : إن لم يلاعن .. فلها طلبُ الحد ، وليس لولي المعتوهة ولا لسيد الأمة طلبُ الحد ، فإن كان للمعتوهة ولدٌ .. لاعنها للنفي، وإن لم يكن ولدٌ فأراد اللعانَ للفرقة المجردة .. فالصحيح : أنه ليس له.

الثانية : إن ماتت المستحقةُ للحد .. قام الوارثُ مقامَها في طلب الحد ، إلا أن يلتعن الزوج، وورث حدَّ المقذوفِ جميعُ الورثة كسائر الحقوق(٢)، واستثنى بعضُ أصحابنا الزوجَ والزوجةَ(٣)، وخصَّ بعضُهم العصباتِ والسيدَ بعد موت الأمة بطلب تعزيرها في أحد الوجهين.

الثالثة : إذا نكل عن اللعان فضُرِب بعضَ الحدّ ، فقال : أنا ألتعن .. فله ذلك، ولا شيء له فيما مضى ، كما إذا قال : أقيم الشهود ، وكذلك المرأة(٤).

(١) أي: الاستلحاق. انظر: ((الحاوي)) (١١/ ٩٧).

(٢) معتمد، وهو الأصح كما في ((المنهاج))، فيشمل الزوجين، والأصح أيضاً - كما في ((المنهاج)) - : أنه لو عفا بعضهم .. فللباقين استيفاء جميعه. انظر: ((مغني المحتاج)» (٣٧٢/٣).

(٣) ضعيف هو وما بعده. انظر: ((الروضة)) (٣٢٦/٨).

(٤) جميع ما ذكره هنا معتمد كما في ((الروضة)) (٣٤٩/٨) قال فيها: ( ولو أقيم عليه الحد بتمامه ثم أراد اللعان .. فالمذهب : أنه إن كان ولد منه .. لاعن لنفيه، وإلا .. فلا ) اهـ

517