516

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

الثانية : مهما استلحق الولدَ .. لم يقدر على نفيه باللعان ، وكذا لو سكت سكوتاً ٦١/ ب يدل عليه بأن عرف ولادتَها وحملَها فلم ينكر، استقر النسبُ/ ، وليس له النفي ، وهو أصح(١) من القول الآخر : أنه يمهل ثلاثة أيام ، وكذلك ولدُ الأمة إذا أقر بوطئها ولم يَدَّع استبراءً ، وكذلك الولد الثاني من أم الولد ، وإذا قال : كنت أعزل عن أمتي .. لم ينتفِ النسب عنه بذلك ؛ لأن الوطء افتراش ، والعُلُوق يتصور مع العزل ، وربما تعلق البكرُ، فلو هُنِّىء بالولد فقال: آمين .. فقد أقرَّ(٢). ولو قال: جزاك الله خيراً .. لم يكن إقراراً(٣)؛ لأنه كافأ الدعاءَ بالدعاء.

الثالثة : إن كان الولد حملاً .. فأصح القولين(٤) : أنه ينتفي نسبه باللعان ، والأصح : أن القولين في قذفٍ بعد البينونة ، فأما إذا قذفها في صلب النكاح .. فله نفي الحمل باللعان قولاً واحداً(٥) .

الرابعة : لو أغفل الزوج في اللعان ذكرَ الولد .. أعاد اللعان مع ذكر الولد(٦)، وليس عليها إعادته ، والصحيح(٧) : أنها في الابتداء إن لم تذكر الولد .. كان جائزاً؛ لأنَّ لعانها لا تأثير له في الولد ؛ لأنها تثبته والزوجَ ينفيه(٨)، ولو قالت بعد اللعان : صدق وقد زنيت .. فالنسب منفي كما كان منفياً ، وعليها حدُّ الزنا بإقرارها .

(١) معتمد، وهو الجديد كما في ((المنهاج)) و((الروضة)) (٣٥٩/٨)، فإن أراد نفي الولد .. وجب على الفور ، ويعذر بالتأخير لعذر ؛ كأن بلغه الخبر ليلاً فأخر حتى يصبح ، أو كان جائعاً فأكل ، أو عارياً فلبس ، فإن كان محبوساً أو مريضاً أو خائفاً ضياع مال .. أرسل إلى القاضي ليبعث إليه نائباً يلاعن عنه، أو ليعلمه أنه مقيم على النفي ، فإن لم يفعل .. بطل حقه ، فإن تعذر عليه الإرسال .. أشهد إن أمكنه ، فإن لم يشهد مع تمكنه منه .. بطل حقّه ، أما إذا لم يكن له عذر .. فإن حقّه يبطل من النفي في الأصح ويلحقه الولد. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٨١/٣).

(٢) لأن ذلك يتضمن الرضا به ، ومثل آمين قوله ( نعم) كما في ((المنهاج)) . انظر : المرجع السابق .

(٣) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر : المرجع السابق.

(٤) معتمد، وهو الأظهر كما في ((الروضة)) (٨/ ٣٣٧).

(٥) عبارة (( الروضة)) (٨/ ٣٥٧): ( فلو لاعن لنفي الحمل في صلب النكاح .. جاز على المذهب ، وقيل : على القولين ) اهـ

(٦) عبارة ((الروضة)) (٣٥١/٨): (احتاج إلى إعادة اللعان لنفيه) اهـ

(٧) معتمد . انظر : المرجع السابق .

(٨) في ( ب ): ( لأنها تثبته ونحن ننفيه ؛ لأن الزوج ينفيه ) .

516