515

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

وتقول في الخامسة : وعليها غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا ، ويأمر امرأةً تضع اليد على فمها في الخامسة ، وتقول : اتقي الله فإنها موجبة ، فإن تممت .. سقط الحدُّ عنها، وإن نكلت .. وجب عليها حدُّ الزنا ، فالرجم إن كانت محصنة ، والجلد والتغريب إن كانت بكراً .

النظر الثالث : في أحكام اللعان

وهي أربعة :

الأول : انقطاعُ النكاح، وتأبُد التحريم بينهما(١)، ويتعلق ذلك بلعان الزوج خاصة، فإذا فرغ .. تنجزت الفرقة؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((المتلاعنان لا يجتمعان أبداً))(٢).

الحكمُ الثاني : نفيُ النسب ، ويتعلق ذلك أيضاً بلعانه .

وفيه مسائل ست :

الأولى : أنه لا يحتاج إلى نفي النسب باللعان إلا مَن يلحقه لولا اللعان(٣)؛ فإن تزوَّج امرأةً فطلقها في المجلس ثلاثاً ، فأتت بولد بعد ستة أشهر .. لم يلحقه ولا حاجةً إلى اللعان ، وكذا لو نكح شرقيٍّ غريبةً وأتت بأولاد ووصولُه إليها غيرُ ممكن .. فالأولادُ غيرُ ملحقين به .

(١) وإن أكذب نفسه - كما في ((المنهاج)) -: فلا يفيده ذلك عودَ النكاح، ولا رفع تأبيد الحرمة؛ لأنهما حق له ، وقد بطلا ، فلا يتمكن من عودهما ، بخلاف الحدِّ ولحوقِ النسب ؛ فإنهما حق عليه ، وأما حدُّها .. فيسقط كما جزم به ابن الرفعة في ((المطلب)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٨٠/٣). وما ذكر من تأبُّد التحريم بينهما وإن أكذب نفسه هو مذهبنا ومذهب جمهور العلماء ، وخالف الإمام أبو حنيفة ومحمد فقالا: فرقة اللعان تطليقة بائنة، والزوج خاطب إذا أكذب نفسه. انظر (( العناية)) (٢٨٩/٤)، و((المغني)) (٥٥/٨).

(٢) رواه البيهقي (٤٠٩/٧) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

(٣) قال في ((المنهاج)): ( ولو أتت بولد وعلم أنه ليس منه .. لزمه نفيه ، وإنما يعلم إذا لم يطأ، أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء أو فوق أربع سنين ، فلو ولدته لما بينهما ولم يستبرىء بحيضة .. حرم النفي، وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء .. حل النفي في الأصح ، ولو وطىء وعزل .. حرم على الصحيح ، ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا .. حرم النفي ، وكذا القذف واللعان على الصحيح) انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٧٣/٣-٣٧٤).

515