514

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

رُدَّت للتهمة، إلا أن تسبق العفةُ وحسنُ الحال بينه وبينهما، وكتاب القاضي إلى القاضي (١) مقبول في القذف.

السابعة: لو شهد عليه بالقذف شاهدان.. حُبسَ حتى يُعَدَّلا، ولا يحبس بواحدٍ، وإن أعطى كفيلاً.. فلا كفالة في الحدود، وإذا أنكر القذف فجاءت بشاهدين.. لاعن، ولا يكون جحودُه القذفَ إكذاباً لنفسه، ومهما أكذب نفسه.. لم يلاعِن.

النظر الثاني: في كيفية اللعان، وموضعه

واللعان ملحق بالأيمان المغلظة، فيكون على المنبر، والقاضي على الأرض، في أشرف مسجد وزمان ومكان، ويلاعن المشركُ حيث يُعظُم وحين يُعَظم. ولا يصح إلا في مجلس حاكم، وليَشْهَده ملأُ من المسلمين(٢).

ويبدأ بالرجل كما قال الله تعالى: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به فلانةً بنتَ فلان هذه من الزنا بفلان، وإنَّ هذا الولدَ لولدُ الزنا ما هو مني، ثم يقولها ثانيةً ثم ثالثةً ثم رابعة، وإن ترك لفظ الشهادة أو لفظ اليمين.. لم يتم، ثم يقول في الخامسة: وعليه لعنةُ الله إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا.

ويكون قائماً على المنبر من أول اللعان إلى آخره، وإذا انتهى إلى ذكر اللعنة.. أمر القاضي رجلاً ليضع اليد على فمه وأن يقول له: اتقِ الله فإنها موجبة، فإن رآه مُصِراً.. تركه ليُتِم، فإذا فرغ.. سقط الحدُّ عنه وانتفى النسبُ، وحَرُمت عليه على التأبيد(٣).

ثم تلاعن المرأةُ جالسةً فتقول: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا بفلان، وإنَّ هذا الولدَ من زوجي وما هو ولد زنا، ثم تقولها ثانيةً ثم ثالثةً ثم رابعة،

(١) قوله: (إلى القاضي) ساقط من (ب).

(٢) هذه التغليظات بما ذكر من زمانٍ ومكانٍ وجَمْعٍ.. سنةٌ لا فرض على المذهب. كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٧٨/٣).

(٣) قال في ((الروضة)) (٣٥١/٨): (لا يثبت شيء من أحكام اللعان إلا إذا تمت الكلمات كالخمس، ولو حكم حاكم بالفرقة بأكثر كلمات اللعان.. لم ينفذ حكمه؛ لأن حكمه غير جائز بالإجماع، فلا ينفذ كسائر الأحكام الباطلة) اهـ

514