513

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

وفية مسائل سبع :

الأولى : لو شهد الزوج وثلاثة عليها بالزنا .. فالزوجُ خصمٌ وعَدوٌّ مردودُ الشهادة ، فإن لاعن وإلا .. حُدَّ، وأظهر القولين(١) في الثلاثة: أنهم أيضاً قَذَفةٌ يُحَدون .

الثانية : لو قذفها ونفى حملها ، وأقام أربعة شهود على زناها .. لم ينتفِ الحملُ إلا بلعان ؛ إذ البينة لا تنفي الحمل .

الثالثة : لو قذفها ثم جاء بشاهدين على إقرارها بالزنا وهي جاحدة .. سقطْ حدٌّ القذف بالشبهة واستغنى عن اللعان(٢) ، إلا أن یکون ثمّ ولد .

ولو قذفها ثم ادعى رقَّها حين قذفها لدرء الحد عن نفسه .. فعلى قولين(٣)، وكذلك لو ادعى كفرها ، ولو ادعى الردةَ .. لم يقبل قوله إلا بالبينة ، ولو ادعى إقرارها واستَمهل لإقامة البينة .. فله مُهْلة مثله .

الرابعة : لو قذفها فزنت أو وطئت بتمكينها وطئاً تعتقد تحريمه .. بطلت عفتُها وسقط الحد ، ولو ارتدت .. لم يسقط(٤) ؛ لأن الفسق بالزنا يتداعى إلى قصد سابق ، والردة باللفظ في الحكم لا تشعر بمقدمة .

الخامسة : لو أقامت بينة أنه قذفها بالغة ، وأقام بينة أنه قذفها صغيرة/ ولا تاريخ .. فهما قذفان، وإذا ذَكَرَتا وقتاً واحداً فهما متضادتان ، ولا حدّ ولا لعان ، ولو شهد واحد عليه بقذفٍ بالعربية والآخرُ بالفارسية .. لم يثبت الاختلاف .٦١/أ

السادسة : إن شهد شاهدان عليه أنه قذفهما - أعني الشاهدين لزوجة المشهود -

(١) معتمد. انظر ((مغني المحتاج)) (٤ /١٥٦ - ١٥٧).

(٢) معتمد، وهو الأصح كما في (( الروضة)) (٣٦٤/٨)، وهذه مسألة من ثنتين نُقلتا عن (( فتاوى القفال)) وغيره يجتمع فيهما سقوط حد القذف عن القاذف وعدم حد الزنا على المقذوف ، ومرادهم ما سوى صورة التلاعن ، والمسألة الثانية : إذا أقام القاذف بينة على زنا المقذوفة وأقامت بينة أنها عذراء. اهـ (( الروضة)).

(٣) أظهرهما - كما في ((الروضة)) (٨/ ٣٥٠) -: أن المصدق الزوجة، فإن نكلت .. حلف ، ووجب التعزير .

(٤) ما ذكره رحمه الله في المسألتين معتمد كما في ((الروضة)) (٣٢٤/٨).

513