Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
وفية مسائل سبع :
الأولى : لو شهد الزوج وثلاثة عليها بالزنا .. فالزوجُ خصمٌ وعَدوٌّ مردودُ الشهادة ، فإن لاعن وإلا .. حُدَّ، وأظهر القولين(١) في الثلاثة: أنهم أيضاً قَذَفةٌ يُحَدون .
الثانية : لو قذفها ونفى حملها ، وأقام أربعة شهود على زناها .. لم ينتفِ الحملُ إلا بلعان ؛ إذ البينة لا تنفي الحمل .
الثالثة : لو قذفها ثم جاء بشاهدين على إقرارها بالزنا وهي جاحدة .. سقطْ حدٌّ القذف بالشبهة واستغنى عن اللعان(٢) ، إلا أن یکون ثمّ ولد .
ولو قذفها ثم ادعى رقَّها حين قذفها لدرء الحد عن نفسه .. فعلى قولين(٣)، وكذلك لو ادعى كفرها ، ولو ادعى الردةَ .. لم يقبل قوله إلا بالبينة ، ولو ادعى إقرارها واستَمهل لإقامة البينة .. فله مُهْلة مثله .
الرابعة : لو قذفها فزنت أو وطئت بتمكينها وطئاً تعتقد تحريمه .. بطلت عفتُها وسقط الحد ، ولو ارتدت .. لم يسقط(٤) ؛ لأن الفسق بالزنا يتداعى إلى قصد سابق ، والردة باللفظ في الحكم لا تشعر بمقدمة .
الخامسة : لو أقامت بينة أنه قذفها بالغة ، وأقام بينة أنه قذفها صغيرة/ ولا تاريخ .. فهما قذفان، وإذا ذَكَرَتا وقتاً واحداً فهما متضادتان ، ولا حدّ ولا لعان ، ولو شهد واحد عليه بقذفٍ بالعربية والآخرُ بالفارسية .. لم يثبت الاختلاف .٦١/أ
السادسة : إن شهد شاهدان عليه أنه قذفهما - أعني الشاهدين لزوجة المشهود -
(١) معتمد. انظر ((مغني المحتاج)) (٤ /١٥٦ - ١٥٧).
(٢) معتمد، وهو الأصح كما في (( الروضة)) (٣٦٤/٨)، وهذه مسألة من ثنتين نُقلتا عن (( فتاوى القفال)) وغيره يجتمع فيهما سقوط حد القذف عن القاذف وعدم حد الزنا على المقذوف ، ومرادهم ما سوى صورة التلاعن ، والمسألة الثانية : إذا أقام القاذف بينة على زنا المقذوفة وأقامت بينة أنها عذراء. اهـ (( الروضة)).
(٣) أظهرهما - كما في ((الروضة)) (٨/ ٣٥٠) -: أن المصدق الزوجة، فإن نكلت .. حلف ، ووجب التعزير .
(٤) ما ذكره رحمه الله في المسألتين معتمد كما في ((الروضة)) (٣٢٤/٨).
513