512

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

فروع خمسة

[في قذف الزوجة و الملاعنة]

الأول : إن ولدت امرأةٌ ممن هو(١) ابنُ عشر فقال: لستُ ببالغ .. أُلحق الولد به ، وليس له اللعان ؛ فإنه يقول ما بلغتُ ، فإن مات الزوج .. ورثه الولد ، فإن بلغ فلاعن .. نُفِيَ عنه .

الثاني : لو كانت امرأتُه محدودةً في الزنا ، فقذفها بذلك الزنا أو بزناً كان في غير(٢) ملكه .. عُزِّر ولم يلتعن ، وإن قذفها في النكاح بزناً في النكاح فبانت .. لاعنها ، سواء كان هناك ولد أو لم يكن ؛ لدفع الحد ، وإن قذفها بعد البينونة بزناً مضافٍ إلى النكاح ولا ولد .. حد له ولا لعان؛ لأنه مستغن عن القذف ، وإن كان ولد .. فله اللعان؛ لدفع النسب(٣) .

الثالث : الزوجُ في النكاح الفاسد .. يلاعن إن كان هناك ولدٌ؛ إلحاقاً له بالصحيح ؛ لأن نسبه لا ينتفي إلا باللعان .

الرابع : لو قذف أجنبية ثم تزوجها فقذفها .. فالأولُ قذفُ حدٍّ، والثاني قذفُ لعان .

الخامس : لو قذفها لزوج بعد اللعان بذلك الزنا .. عُزِّر ولا حدّ ، وإن قذفها بزناً آخر .. حُدَّ أو لاعن، وإن قذفها أجنبي بذلك الزنا .. حُدَّ كما يحد في القذف بزناً آخر .

الركن الثالث : أن يعجز الزوج بعد القذف عن إقامة البينة على زناها وإسقاط الحد عن نفسه بطريق آخر .

(١) في (ب): ( امرأةٌ من هو ) .

(٢) في (أ): (كان في ملكه) بدون (غير) وإثباتها هو الصحيح، وهو الموجود في ((مختصر المزني)). انظر: ((الحاوي)) (٣٢/١١).

(٣) قال في ((المنهاج)): (وأبانها، أو ماتت ثم قذفها بزناً مطلق أو مضاف إلى ما بعد النكاح .. لا عَنَ إن كان ولدٌ يلحقه ، فإن أضاف إلى ما قبل نكاحه .. فلا لعان إن لم يكن ولد ، وكذا إن كان في الأصح ) أهـ انظر ((مغني المحتاج)) (٣٨٢/٣ -٣٨٣).

512