511

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

محصنة ، وعليه اللعان لنفي الولد إن كان زوجاً(١).

الثامنة: لو قال: أصابك رجل في دبرك .. حُدَّ أو لاعن، ولو قال: زنى فرجك .. فهو صريح / في القذف، ولو قال: زنى يدك أو رجلك .. فهو كناية، فإن ذكر أنه نواه .. كان قذفاً.

التاسعة: لو قال: يا زانية بنت الزانية .. حُدَّ للأم إذا طلبت، وعُرض عليه اللعانُ للبنت، فإن نكل .. حُدَّ لها.

العاشرة: لو قذف زوجته وأجنبية .. حُدَّ للأجنبية ولاعن عن زوجته، ولو قذف أربع نسوة بكلمة واحدة .. فأصح القولين: أن لكل واحدة منهن عليه لعاناً، فإن تنازعن .. أقرع بينهن.

الركن الثاني: الملاعن

وهو كلُّ زوج(٢) مكلف، فلا لعانَ للصغير، ويلاعِن الذميُّ والعبدُ والمحدودُ في القذف، خلافاً لأبي حنيفة(٣)، وكلُّ من كان من أهل الطلاق .. كان من أهل اللعان.

والأخرسُ من أهل القذف واللعان بالإشارة(٤) كما أنه من أهل العقود(٥)، ومن أصحابنا من يجعله(٦) من أهل الشهادة(٧).

(١) قوله: (زوجاً) ساقط من (ب).

(٢) المراد بالزوج هنا: مَن له علقةُ النكاح، كما قال الإمام النووي في ((التنقيح))؛ ليدخل لعان غير الزوج بالمعنى المتبادر، وذلك في صورتين: البائن؛ لنفي الولد ولإسقاط الحد بالقذف في النكاح، والموطوءة بنكاح فاسد أو شبهة؛ كأن ظنها زوجته أو أمته، ثم قذفها ولاعن لنفي النسب. انظر ((مغني المحتاج)) (٣٧٨/٣).

(٣) القائل بأن أهله من هو أهل للشهادة على المسلم. انظر: ((حاشية ابن عابدين)) (١/ ٥٨٥).

(٤) أي: المفهمة أو الكتابة كما في ((المنهاج)). انظر ((مغني المحتاج)) (٣٧٦/٣).

(٥) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر المرجع السابق.

(٦) في (ب): (قال إنه) بدل (يجعله).

(٧) ضعيف؛ والمعتمد: أن الأخرس ليس من أهل الشهادة وإن فَهمَ إشارته كلُّ أحد؛ لأنها لا تخلو عن احتمال. انظر ((التحفة)) (٢١٢/١٠)، و((مغني المحتاج)) (٤/ ٤٣٧).

511