509

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

كتاب اللعان(١)

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ الآية، فمن قذف زوجته بالزنا .. فعليه أن يلاعن لدرء الحد ونفي النسب.

والنظر في: سبب اللعان، وكيفيته، وحكمه

النظر الأول: في السبب

وله أركان ثلاثة:

الأول: القذف (٢)

فلا لعان إلا بعد القذف صريحاً كان أو كناية، وفيه مسائل عشر:

الأولى: إذا ولدت ولداً وقالت: هو منك، فقال: استَعَرْتِيه .. فالقول قوله مع يمينه أنها ما ولدته على فراشه، ولا حاجة إلى اللعان، فإن نكل وحلفت .. ألحق به الولد إلا أن ينفيه باللعان، وإن نكلت .. فهل توقف اليمين لبلوغ الولد؟ فعلى وجهين(٣).

الثانية: لو قال: ما هذا الحمل مني وليست بزانية ولم أصبها .. قلنا: قد بان الحمل فلعلها استدخلت نطفتك، فإن قال: ألاعن .. قلنا: ليس لك ذلك ما لم تقذف .

(١) هو لغة: المباعدة، ومنه لعنة الله؛ أي: بُعْدُه وطَرْدُه، وشرعاً: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف مَن لطخ فراشه وأَلحق العار به، أو إلى نفي ولد. اهـ (( مغني المحتاج)) (٣٦٧/٣).

(٢) قال في ((المنهاج)): ( له قذف زوجة علم زناها أو ظنه ظناً مؤكداً كشياع زناها بزيد مع قرينة بأن رآهما في خلوة ). انظر: المرجع السابق (٣٧٣/٣).

(٣) أطلق في ((الروضة)) (٣١٩/٨) الوجهين أيضاً دون ترجيح.

509