508

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

وإن أفطر بعذر المرض .. فلا يستأنف على أصح القولين(١)، وينقطع برمضان والعيد وأيام التشريق إذا أمكنه إخلاؤه عنها(٢)، ولا ينقطع بالحيض صومُ القتل، وصوم الظهار لا يتصور على المرأة(٣)، وبالإغماء لا يبطل إذا نوى بالليل/ وكان في شيء من النهار مفيقاً على أعدل الأقوال(٤). ١/٦٠

الخصلة الثالثة : الإطعام ، وهو كفارة من عجز عن الصيام بمرض شديد أو شبق غالب، فيطعم ستين مسكيناً كلَّ مسكين مُدّاً بمُدِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: رطل وثلث من الحب الذي يقتاته المظاهِر، ولا يجوز الخبز والدقيق والأبدال، ولا أن يدفع نصيب ستين مسكيناً إلى واحد، ولا يجوز أن يغديهم ويعشيهم؛ لأن التمليك لا يحصل، ولا التقدير ولا التسوية، ولا يجوز دفع كفارة إلى كافر بحال.

فرع

[شرع في الصوم ثم وجد رقبة]

لو شرع في الصوم ثم وجد رقبة .. لم يلزمه العتق إلا أن يشاء.

***

(١) ضعيف، والجديد - كما في ((المنهاج)) - : أنه يفوت بالمرض؛ لأنّ المرض لا ينافي الصوم، وقد أفطر باختياره، فأشبه ما لو أجهده الصوم فأفطر. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٦٥/٣).

(٢) قال القليوبي في ((حاشية شرح المحلي على المنهاج)) (٢٦/٤): (ولو شرع في وقت يعلم أن فيه يوماً لا يصح صومه كالعيد .. فشروعه باطل ) اهـ

(٣) إذ كفارة الظهار لا تجب على النساء، ومع هذا قد يتصور من المرأة؛ بأن تصوم عن قريبها الميت العاجز في كفارة الظهار بناءً على القديم المختار. انظر ((مغني المحتاج)) (٣٦٦/٣).

(٤) قوله: (على أعدل الأقوال) ساقط من (أ).

508