Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
وإن أفطر بعذر المرض .. فلا يستأنف على أصح القولين(١)، وينقطع برمضان والعيد وأيام التشريق إذا أمكنه إخلاؤه عنها(٢)، ولا ينقطع بالحيض صومُ القتل، وصوم الظهار لا يتصور على المرأة(٣)، وبالإغماء لا يبطل إذا نوى بالليل/ وكان في شيء من النهار مفيقاً على أعدل الأقوال(٤). ١/٦٠
الخصلة الثالثة : الإطعام ، وهو كفارة من عجز عن الصيام بمرض شديد أو شبق غالب، فيطعم ستين مسكيناً كلَّ مسكين مُدّاً بمُدِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: رطل وثلث من الحب الذي يقتاته المظاهِر، ولا يجوز الخبز والدقيق والأبدال، ولا أن يدفع نصيب ستين مسكيناً إلى واحد، ولا يجوز أن يغديهم ويعشيهم؛ لأن التمليك لا يحصل، ولا التقدير ولا التسوية، ولا يجوز دفع كفارة إلى كافر بحال.
لو شرع في الصوم ثم وجد رقبة .. لم يلزمه العتق إلا أن يشاء.
***
(١) ضعيف، والجديد - كما في ((المنهاج)) - : أنه يفوت بالمرض؛ لأنّ المرض لا ينافي الصوم، وقد أفطر باختياره، فأشبه ما لو أجهده الصوم فأفطر. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٦٥/٣).
(٢) قال القليوبي في ((حاشية شرح المحلي على المنهاج)) (٢٦/٤): (ولو شرع في وقت يعلم أن فيه يوماً لا يصح صومه كالعيد .. فشروعه باطل ) اهـ
(٣) إذ كفارة الظهار لا تجب على النساء، ومع هذا قد يتصور من المرأة؛ بأن تصوم عن قريبها الميت العاجز في كفارة الظهار بناءً على القديم المختار. انظر ((مغني المحتاج)) (٣٦٦/٣).
(٤) قوله: (على أعدل الأقوال) ساقط من (أ).
508