Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
فإن اجتمعا .. فقد قيل: لا يجزىء(١)، ولا يضر قلع الأسنان والخُصَى(٢).
الثالثة : إتمام العتق ، فلو أعتق نصفين من عبدين وباقيهما حرًّ .. أجزأ، وإن لم يكن باقيهما حراً .. فالصحيح : أنه لا يجزىء(٣)، ولو أعتق عبدين عن كفارتين ، نصف أحدهما ونصف الثاني عن كفارة ، ونصف أحدهما ونصف الثاني عن كفارة أخرى .. أجزأته ، ولو كان عليه ثلاث كفارات فأعتق عن واحدة ونوى كفارة واجبة من غير تعيين ، وكذلك رقبة أخرى عن أخرى ، وثالثة عن ثالثة .. أجزأ ، ولا يجب في الكفارات تعيين السبب ، ولكن لو عين وأخطأ .. لم يُجْزِه عما عليه.
الرابعة: ألاَّ يكون مستحقَّ العتق ، فلو اشترى رقبة بشرط العتق .. لم يُجْزِ عن الكفارة(٤) وإن صحَّحنا البيعَ على أحد القولين(٥)؛ لأن عتقه صار مستحقاً بالشرط ، إما لله وإما للبائع ، وقد وضع البائع من ثمنها شيئاً بسبب الشرط ، وكذلك لو قال : أعتق عبدك عن كفارتك ولك عليَّ درهم .. لم يقع عن الكفارة ، وكذلك لا يجزىء عتق المستولدة والمكاتب ، ولو اشترى من يَعْتق عليه بنية الكفارة .. فلا يجزئه ؛ لأنه مستحق بالقرابة ، ويجزىء المُدَبَّر والمعلَّق عتقُه بصفة إذا أعتقه عن الكفارة قبل وجود الصفة(٦).
الخصلة الثانية : الصيام ، وهو صوم شهرين متتابعين ، أما الشهران .. فبالهلال إلا المنكسر ؛ فإنه ثلاثون يوماً ، وأما التتابع .. فإنه لا ينقطع بالوطء مع المظاهَرِ عنها ليلاً وإن عصى به ، وإن أفطر لعذر السفر .. استأنف ؛ لأنه اختيار .
(١) قال الشربيني في ((مغني المحتاج)) (٣٦٠/٣): (قال في ((التنبيه)): فإن جمع بين الصمم والخرس .. لم يجزه؛ لأن اجتماع ذلك يورث زيادة الضرر، وظاهر كلامه في (( الروضة)) تبعاً للرافعي ترجيح الإجزاء ، وهو الظاهر ) اهـ
(٢) جمع خِصية وخُصية ، قال أبو عمرو : الخصيتان : البيضتان ، والخصيان : الجلدتان اللتان فيهما البيضتان. اهـ ((مختار الصحاح)) مادة ( خصي ) .
معتمد. انظر: ((الروضة)) (٢٨٨/٨).
(٣) معتمد كما في (( الروضة)) (٢٨٧/٨).
(٤) (٥). المعتمد في البيع بهذا الشرط: الصحة. انظر: (( مغني المحتاج)) (٣٣/٢).
(٦) انظر هذه الفروع في ((الروضة)) (٢٨٧/٨).
507