507

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

فإن اجتمعا .. فقد قيل: لا يجزىء(١)، ولا يضر قلع الأسنان والخُصَى(٢).

الثالثة : إتمام العتق ، فلو أعتق نصفين من عبدين وباقيهما حرًّ .. أجزأ، وإن لم يكن باقيهما حراً .. فالصحيح : أنه لا يجزىء(٣)، ولو أعتق عبدين عن كفارتين ، نصف أحدهما ونصف الثاني عن كفارة ، ونصف أحدهما ونصف الثاني عن كفارة أخرى .. أجزأته ، ولو كان عليه ثلاث كفارات فأعتق عن واحدة ونوى كفارة واجبة من غير تعيين ، وكذلك رقبة أخرى عن أخرى ، وثالثة عن ثالثة .. أجزأ ، ولا يجب في الكفارات تعيين السبب ، ولكن لو عين وأخطأ .. لم يُجْزِه عما عليه.

الرابعة: ألاَّ يكون مستحقَّ العتق ، فلو اشترى رقبة بشرط العتق .. لم يُجْزِ عن الكفارة(٤) وإن صحَّحنا البيعَ على أحد القولين(٥)؛ لأن عتقه صار مستحقاً بالشرط ، إما لله وإما للبائع ، وقد وضع البائع من ثمنها شيئاً بسبب الشرط ، وكذلك لو قال : أعتق عبدك عن كفارتك ولك عليَّ درهم .. لم يقع عن الكفارة ، وكذلك لا يجزىء عتق المستولدة والمكاتب ، ولو اشترى من يَعْتق عليه بنية الكفارة .. فلا يجزئه ؛ لأنه مستحق بالقرابة ، ويجزىء المُدَبَّر والمعلَّق عتقُه بصفة إذا أعتقه عن الكفارة قبل وجود الصفة(٦).

الخصلة الثانية : الصيام ، وهو صوم شهرين متتابعين ، أما الشهران .. فبالهلال إلا المنكسر ؛ فإنه ثلاثون يوماً ، وأما التتابع .. فإنه لا ينقطع بالوطء مع المظاهَرِ عنها ليلاً وإن عصى به ، وإن أفطر لعذر السفر .. استأنف ؛ لأنه اختيار .

(١) قال الشربيني في ((مغني المحتاج)) (٣٦٠/٣): (قال في ((التنبيه)): فإن جمع بين الصمم والخرس .. لم يجزه؛ لأن اجتماع ذلك يورث زيادة الضرر، وظاهر كلامه في (( الروضة)) تبعاً للرافعي ترجيح الإجزاء ، وهو الظاهر ) اهـ

(٢) جمع خِصية وخُصية ، قال أبو عمرو : الخصيتان : البيضتان ، والخصيان : الجلدتان اللتان فيهما البيضتان. اهـ ((مختار الصحاح)) مادة ( خصي ) .

معتمد. انظر: ((الروضة)) (٢٨٨/٨).

(٣) معتمد كما في (( الروضة)) (٢٨٧/٨).

(٤) (٥). المعتمد في البيع بهذا الشرط: الصحة. انظر: (( مغني المحتاج)) (٣٣/٢).

(٦) انظر هذه الفروع في ((الروضة)) (٢٨٧/٨).

507