506

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

فرع

[ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها]

لو ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها .. فالظهار بحاله ؛ لا يقربها حتى يكفر ، كما لو طلقها ثلاثاً ثم اشتراها .. لم يحل له وطؤها بملك اليمين إجماعاً حتى تنكح زوجاً غيره .

ولو ظاهر ثم تركها أربعة أشهر .. لم يوقف ، ولم يصر الظهار إيلاء .

الطرف الثالث : في الكفارة

وكفارة الظهار مرتبة : تحرير رقبة مؤمنة(١) ، فمن لم يجد .. فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع .. فإطعام ستين مسكيناً .

فالخصلة الأولى : الرقبة ، ولتكن موصوفة بأربع صفات وهي : مؤمنة ، سليمة ، تامة ، غير مستحقة للعتاقة .

الصفة الأولى : الإيمان ، فإن كان صبياً لم يصح إسلامه بعبارته ، وإنما يكون تبعاً لأحد أبويه أو للسابي ، فإن كان بالغاً فَلَفْظُ الإسلام على التمام : الشهادتان ، فإن أتى بأحدهما وذلك يخالف معتقدَه(٢) من قَبْل .. فالصحيحُ(٣): أنه كالإتيان بالشهادتين جميعاً .

الثانية : ألاَّ تكون معيبة بعيب يضر بالعمل ضرراً بيّناً ؛ كالعمى ، وشللِ اليد والرجل وقطعِهما ، أو قطع الإبهام أو الخنصر والبنصر من يد واحدة ، أو الجنون المطبق ، أو المرض المزمن ، فإن كان لا يضر ضرراً بيِّناً .. أجزأ مثل العور والحمق ، وقطع الخنصر والبنصر من يدين ، والمرض المرجو ، والخرس والصمم ،

(١) قوله : ( مؤمنة ) ساقط من ( ب).

(٢) فإذا وَحَّد الثَّوي أو قال المعطل: لا إله إلاّ الله .. جعل مسلماً. واليهودي إذا قال: محمد رسول الله .. حكم بإسلامه. اهـ ((الروضة)) (٨/ ٢٨٣).

(٣) ضعيف، والمذهب الذي قطع به الجمهور - كما في ((الروضة)) (٨/ ٢٨٣) -: أن كلمتي الشهادتين لا بدّ منهما ، ولا يحصل الإسلام إلاّ بهما .

506