Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
الرابعة : لو نوى بلفظ الظهار طلاقاً.. كان ظهاراً، ولو نوى بلفظ الطلاق ظهاراً.. كان طلاقاً؛ لأن تنفيذ اللفظ في موضوعه الصريح أولى، ولو جمع فقال: (أنت طالق كظهر أمي) يريد الظهار.. فهو طلاق؛ لأنه صرح به أولاً، فإن كانت رجعية.. أمكن أن يقال: حصلا جميعاً(١)، ولو قال: (أنت عليَّ حرامٌ كظهر أمي) يريد الطلاق.. فهو ظهار(٢)؛ لأنه صرح بلفظ الظهار لا بلفظ الطلاق، وحكى الربيع عن الشافعي رضي الله عنه: أنه طلاق، وقيل: إذا أراد الظهار بقوله: أنت عليّ(٣) حرام.. فهو طلاق، وإن أراد بقوله: (كظهر أمي) الطلاقَ(٤).. فهو ظهار.
الطرف الثاني : في حكمه
وهو تحريم الوطء بالعود إلى أن يُكفِّر؛ لقوله تعالى: ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآَسًا﴾ وفي تحريم الملامسة قولان؛ أصحهما(٥): التحريم.
و(العَوْد): أن يسكت عَقيبَ الظهار زمانَ إمكانِ الطلاق، فلا يطلقها ولا يشتغل بأسباب الفرقة(٦)، فإن اشتغل عَقيبه بشرائها أو بلعانها والقذفُ سابقٌ.. فليس بعائد، وإن عقَّب الظهار قذفاً ليلاعنها.. فالصحيحُ(٧): أنه عائدٌ، ولو أتبع الظهارَ طلاقاً..فليس بعائد، ولكن لو راجعها.. صار عائداً، ولو بانت الرجعية فجدد نكاحها.. ففي عود تحريم الظهار قولان. ٥٩/ ب
إن قصد الطلاق بقوله: (أنت طالق) والظهارَ بقوله: (كظهر أمي) اهـ ((الروضة)) (٢٦٧/٨).
ضعيف، والأظهر الأشهر - كما في ((الروضة)) (٢٦٧/٨) -: أنه طلاق.
قوله: (أنت علي) ساقط من (ب).
قوله: (الطلاق) ساقط من (ب).
ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج)) -: الجواز؛ لبقاء الزوجية. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٥٧/٣).
لأنّ تشبيهها بالمَحْرم يقتضي فراقها، فبعدم فعله صار عائداً فيما قال؛ إذ العود للقول نحو: (قال قولاً ثمّ عاد فيه وعاد له) مخالفتُه ونقضُه. اهـ ((التحفة)) (١٨٣/٨).
معتمد. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٥٦/٣).
505