505

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

الرابعة : لو نوى بلفظ الظهار طلاقاً.. كان ظهاراً، ولو نوى بلفظ الطلاق ظهاراً.. كان طلاقاً؛ لأن تنفيذ اللفظ في موضوعه الصريح أولى، ولو جمع فقال: (أنت طالق كظهر أمي) يريد الظهار.. فهو طلاق؛ لأنه صرح به أولاً، فإن كانت رجعية.. أمكن أن يقال: حصلا جميعاً(١)، ولو قال: (أنت عليَّ حرامٌ كظهر أمي) يريد الطلاق.. فهو ظهار(٢)؛ لأنه صرح بلفظ الظهار لا بلفظ الطلاق، وحكى الربيع عن الشافعي رضي الله عنه: أنه طلاق، وقيل: إذا أراد الظهار بقوله: أنت عليّ(٣) حرام.. فهو طلاق، وإن أراد بقوله: (كظهر أمي) الطلاقَ(٤).. فهو ظهار.

الطرف الثاني : في حكمه

وهو تحريم الوطء بالعود إلى أن يُكفِّر؛ لقوله تعالى: ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآَسًا﴾ وفي تحريم الملامسة قولان؛ أصحهما(٥): التحريم.

و(العَوْد): أن يسكت عَقيبَ الظهار زمانَ إمكانِ الطلاق، فلا يطلقها ولا يشتغل بأسباب الفرقة(٦)، فإن اشتغل عَقيبه بشرائها أو بلعانها والقذفُ سابقٌ.. فليس بعائد، وإن عقَّب الظهار قذفاً ليلاعنها.. فالصحيحُ(٧): أنه عائدٌ، ولو أتبع الظهارَ طلاقاً..فليس بعائد، ولكن لو راجعها.. صار عائداً، ولو بانت الرجعية فجدد نكاحها.. ففي عود تحريم الظهار قولان. ٥٩/ ب

  1. إن قصد الطلاق بقوله: (أنت طالق) والظهارَ بقوله: (كظهر أمي) اهـ ((الروضة)) (٢٦٧/٨).

  2. ضعيف، والأظهر الأشهر - كما في ((الروضة)) (٢٦٧/٨) -: أنه طلاق.

  3. قوله: (أنت علي) ساقط من (ب).

  4. قوله: (الطلاق) ساقط من (ب).

  5. ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج)) -: الجواز؛ لبقاء الزوجية. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٥٧/٣).

  6. لأنّ تشبيهها بالمَحْرم يقتضي فراقها، فبعدم فعله صار عائداً فيما قال؛ إذ العود للقول نحو: (قال قولاً ثمّ عاد فيه وعاد له) مخالفتُه ونقضُه. اهـ ((التحفة)) (١٨٣/٨).

  7. معتمد. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٥٦/٣).

505