Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
خالتي .. فعلى قولين ، أصحهما(١) : أنه ظهار ؛ لأن المحارم في التحريم كالأم .
ولو قال : ( كامرأة أبي ) وقد سبق ميلادُه نكاحَها الأب ، أو ( كامرأة ابني أو أختي من اللبن ) وقد سبق ميلادُه الرضاع .. فعلى هذا القول وجهان ، أصحهما(٢): أنه كالأم ؛ اعتباراً بالحال .
أما التغيير بالزيادة .. ففيه مسائل أربع :
الأولى : في الظهار المؤقت(٣) قولان:
أحدهما(٤): أنه ليس بظهار ؛ لأنه غَيّرَ اللفظَ الموضوعَ المعهودَ ، فعلى هذا : إن جامعها قبل مضي ذلك الوقت .. فعليه كفارةُ الظهار . نَصَّ عليه .
والثاني(٥) : أنه ظهار في جميع حكمه .
الثانية : الظهار المعلق بالصفة .. صحيح ، فلو قال : إن تظاهرتُ من فلانة الأجنبية فأنت عليَّ كظهر أمي ، فتظاهر من الأجنبية .. لم يكن عليه ظهار ؛ لأن ظهار الأجنبية لا يصح(٦) .
الثالثة : لو ظاهر عن امرأته ثم قال لضرتها : أشركتك معها .. كان ظهاراً في أحد القولين ، ولو ظاهر عن نسوة بكلمة واحدة .. فعلى قولين في عدد الكفارة(٧) ، ولو كرر لفظ الظهار في واحدة لا على التأكيد وقَصَدَ التكرار(٨) .. فلكل لفظة كفارة .
(١) معتمد، وهو المذهب كما في ((المنهاج))، وعبارته: ( والمذهب: طرده في كلّ محرم لم يطرأ تحريمها ) اهـ . انظر : المرجع السابق.
(٢) معتمد. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٥٤/٣) و ((الروضة)) (٢٦٤/٨).
كقوله: أنت عليّ كظهر أمي يوماً أو شهراً أو إلى سنة. اهـ ((الروضة)) (٢٧٣/٨).
(٤) ضعيف، والأظهر: صحته مؤقتاً عملاً بلفظه. كما في ((الروضة)) (٢٧٣/٨) وصححه المصنف في ((الوجيز)). انظر: ((الشرح الكبير)) (٢٧٥/٩).
(٥) هو الأظهر كما مرّ .
(٦) إلا أن يريد التلفظ بلفظ الظهار، فيصير بالتلفظ مظاهراً من زوجته. اهـ ((الروضة)) (٢٦٥/٨) و((مغني المحتاج)) (٣٥٤/٣).
(٧) المعتمد منهما - كما في ((المنهاج)) -: يلزمه أربع كفارات، وفي القديم: كفارة. انظر: ((مغني المحتاج )) (٣٥٨/٣) .
(٨) قوله: (التكرار) ساقط من (ب).
504