504

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

خالتي .. فعلى قولين ، أصحهما(١) : أنه ظهار ؛ لأن المحارم في التحريم كالأم .

ولو قال : ( كامرأة أبي ) وقد سبق ميلادُه نكاحَها الأب ، أو ( كامرأة ابني أو أختي من اللبن ) وقد سبق ميلادُه الرضاع .. فعلى هذا القول وجهان ، أصحهما(٢): أنه كالأم ؛ اعتباراً بالحال .

أما التغيير بالزيادة .. ففيه مسائل أربع :

الأولى : في الظهار المؤقت(٣) قولان:

أحدهما(٤): أنه ليس بظهار ؛ لأنه غَيّرَ اللفظَ الموضوعَ المعهودَ ، فعلى هذا : إن جامعها قبل مضي ذلك الوقت .. فعليه كفارةُ الظهار . نَصَّ عليه .

والثاني(٥) : أنه ظهار في جميع حكمه .

الثانية : الظهار المعلق بالصفة .. صحيح ، فلو قال : إن تظاهرتُ من فلانة الأجنبية فأنت عليَّ كظهر أمي ، فتظاهر من الأجنبية .. لم يكن عليه ظهار ؛ لأن ظهار الأجنبية لا يصح(٦) .

الثالثة : لو ظاهر عن امرأته ثم قال لضرتها : أشركتك معها .. كان ظهاراً في أحد القولين ، ولو ظاهر عن نسوة بكلمة واحدة .. فعلى قولين في عدد الكفارة(٧) ، ولو كرر لفظ الظهار في واحدة لا على التأكيد وقَصَدَ التكرار(٨) .. فلكل لفظة كفارة .

(١) معتمد، وهو المذهب كما في ((المنهاج))، وعبارته: ( والمذهب: طرده في كلّ محرم لم يطرأ تحريمها ) اهـ . انظر : المرجع السابق.

(٢) معتمد. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٥٤/٣) و ((الروضة)) (٢٦٤/٨).

كقوله: أنت عليّ كظهر أمي يوماً أو شهراً أو إلى سنة. اهـ ((الروضة)) (٢٧٣/٨).

(٤) ضعيف، والأظهر: صحته مؤقتاً عملاً بلفظه. كما في ((الروضة)) (٢٧٣/٨) وصححه المصنف في ((الوجيز)). انظر: ((الشرح الكبير)) (٢٧٥/٩).

(٥) هو الأظهر كما مرّ .

(٦) إلا أن يريد التلفظ بلفظ الظهار، فيصير بالتلفظ مظاهراً من زوجته. اهـ ((الروضة)) (٢٦٥/٨) و((مغني المحتاج)) (٣٥٤/٣).

(٧) المعتمد منهما - كما في ((المنهاج)) -: يلزمه أربع كفارات، وفي القديم: كفارة. انظر: ((مغني المحتاج )) (٣٥٨/٣) .

(٨) قوله: (التكرار) ساقط من (ب).

504