502

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

إذا اتفقت ملتهما ، فأما إذا اختلفت .. فيجب الحكم ؛ إذ الخصومة تبقى ناشئة(١).

السادس : لو قالت : ما أصابني ، فقال : أصبتها .. فالقول قوله ؛ لأن الأصل بقاء النكاح ، فإن شهدت نسوة على أنها عذراء .. فالقول قولها مع يمينها ، ولو قالت: قد انقضت المدة، وقال: ما انقضت(٢) .. فالقول قوله مع يمينه ، والله أعلم .

***

(١) إذ كلّ واحد منهما يعتقد بطلان دين صاحبه، فلزم العدول بهما إلى دين الحقّ الإسلام. اهـ ((الحاوي)) (٤٠٥/١٠) .

(٢) قوله : (وقال: ما انقضت ) ساقط من (أ).

502