501

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

قلنا : يعود .. استؤنفت المدة من وقت النكاح ، ولو ارتدا أو أحدهما ثم أسلم .. استؤنفت من وقت الإسلام(١).

الثاني : إن كانت حائضاً أو مُخْرِمة .. لم يوقف حتى تصير مهيأة ، ويحتسب عليه في الأربعة الأشهر زمان مرضه وحبسه وجنونه ؛ فإن أصابها في جنونه أو في جنونها .. خرج من حكم الإيلاء ، وإن كانت صبية لا يقدر على جماعها .. لم يحتسب عليه المدة حتى تصير بحيث يتصور التمكين ، ثم يستأنف أربعة أشهر(٢).

الثالث : لو وقفناه للوطء وهو مُحْرم .. قيل له : إن جامعت وإلا طلَّقْها، وحرام عليك أن تجامع لإحرامك فقد أوتيت من جهة نفسك(٣)، فإن جامع .. عصى وتخلص من الطلاق ، وكذلك لو ظاهر في وقت الوَقْف ، فإن استمهل(٤) ليُعتِقِ أو ليُطعِم .. فذلك يسير ، وإن استمهل ليصوم .. فذلك طويل ، فليطلِّق.

الرابع : لو آلى ثم آلى استئنافاً لا تأكيداً .. فيكفيه في اليمينين كفارة واحدة في أصح القولين(٥) ، والورع في كفارتين.

الخامس : إذا جاءت الذمية وقد آلى عنها زوجها الذمي . . أعديناها(٦) على زوجها ، وهل يجب ذلك على حاكمنا ؟ فعلى قولين ، أصحهما(٧): اللزوم. هذا

  1. أي: فلا يحسب زمنُ الرِّدَّة منها؛ لاختلال النكاح بها. اهـ ((مغني المحتاج)) (٣٤٩/٣).

  2. ما ذكره هنا كلّه معتمد. انظر المرجع السابق.

  3. ضعيف، والمذهب - كما في ((المنهاج)) و((الروضة)) (٢٥٤/٨-٢٥٥) -: أنه يطالب بطلاق؛ لأنه هو الذي لا يمكنه، ولا يطالب بالفيئة؛ لحرمة الوطء، ويحرم عليها تمكينه. اهـ انظر: (( مغني المحتاج)) (٣٥٠/٣-٣٥١).

  4. أي : المظاهر . انظر : المرجعين السابقين.

  5. معتمد، وهو الأظهر في ((الروضة)) (٢٥٩/٨) ويكفيه أيضاً لانحلال أيمانه وطءٌ واحد ، ويتخلص بالطلاق عن الأيمان كلها. انظر (( مغني المحتاج)) (٣٥٢/٣).

  6. يقال : استعديت الأمير على الظالم: طلبت منه النصرة فأعداني عليه ؛ أعانني ونصرني ، فالاستعداء : طلب التقوية والنصرة ، والاسم العدوى بالفتح ، قال ابن فارس : العدوى طلبك إلى والٍ ليعديك على من ظلمك؛ أي: ينتقم منه باعتدائه عليك. اهـ ((المصباح المنير)) مادة ( عدى).

  7. معتمد، وهو الأظهر كما في ((الروضة)) (١٥٤/٧).

501