Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
قلنا : يعود .. استؤنفت المدة من وقت النكاح ، ولو ارتدا أو أحدهما ثم أسلم .. استؤنفت من وقت الإسلام(١).
الثاني : إن كانت حائضاً أو مُخْرِمة .. لم يوقف حتى تصير مهيأة ، ويحتسب عليه في الأربعة الأشهر زمان مرضه وحبسه وجنونه ؛ فإن أصابها في جنونه أو في جنونها .. خرج من حكم الإيلاء ، وإن كانت صبية لا يقدر على جماعها .. لم يحتسب عليه المدة حتى تصير بحيث يتصور التمكين ، ثم يستأنف أربعة أشهر(٢).
الثالث : لو وقفناه للوطء وهو مُحْرم .. قيل له : إن جامعت وإلا طلَّقْها، وحرام عليك أن تجامع لإحرامك فقد أوتيت من جهة نفسك(٣)، فإن جامع .. عصى وتخلص من الطلاق ، وكذلك لو ظاهر في وقت الوَقْف ، فإن استمهل(٤) ليُعتِقِ أو ليُطعِم .. فذلك يسير ، وإن استمهل ليصوم .. فذلك طويل ، فليطلِّق.
الرابع : لو آلى ثم آلى استئنافاً لا تأكيداً .. فيكفيه في اليمينين كفارة واحدة في أصح القولين(٥) ، والورع في كفارتين.
الخامس : إذا جاءت الذمية وقد آلى عنها زوجها الذمي . . أعديناها(٦) على زوجها ، وهل يجب ذلك على حاكمنا ؟ فعلى قولين ، أصحهما(٧): اللزوم. هذا
أي: فلا يحسب زمنُ الرِّدَّة منها؛ لاختلال النكاح بها. اهـ ((مغني المحتاج)) (٣٤٩/٣).
ما ذكره هنا كلّه معتمد. انظر المرجع السابق.
ضعيف، والمذهب - كما في ((المنهاج)) و((الروضة)) (٢٥٤/٨-٢٥٥) -: أنه يطالب بطلاق؛ لأنه هو الذي لا يمكنه، ولا يطالب بالفيئة؛ لحرمة الوطء، ويحرم عليها تمكينه. اهـ انظر: (( مغني المحتاج)) (٣٥٠/٣-٣٥١).
أي : المظاهر . انظر : المرجعين السابقين.
معتمد، وهو الأظهر في ((الروضة)) (٢٥٩/٨) ويكفيه أيضاً لانحلال أيمانه وطءٌ واحد ، ويتخلص بالطلاق عن الأيمان كلها. انظر (( مغني المحتاج)) (٣٥٢/٣).
يقال : استعديت الأمير على الظالم: طلبت منه النصرة فأعداني عليه ؛ أعانني ونصرني ، فالاستعداء : طلب التقوية والنصرة ، والاسم العدوى بالفتح ، قال ابن فارس : العدوى طلبك إلى والٍ ليعديك على من ظلمك؛ أي: ينتقم منه باعتدائه عليك. اهـ ((المصباح المنير)) مادة ( عدى).
معتمد، وهو الأظهر كما في ((الروضة)) (١٥٤/٧).
501