500

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

النظر الثاني : في أحكامه

وحكمُه إن حنث(١): لزومُ الكفارة على الأصح(٢)، وإن لم يحنث .. فلها طلب الفيئة أو الطلاق(٣)، ولكن بعد أربعة أشهر، فإن طلبت فاستمهل .. لم تؤجله أكثر من يومه(٤)، ويحتمل ثلاثة أيام(٥)، فإن جامع وإلا .. أُمِرَ بالطلاق ، فإن طلق وإلا .. طلق السلطان عليه، وهذا أصح(٦) من أن يعزر ليطلق.

وتستوي الحرة والأمة في مدة الإيلاء ، والطلب للأمة لا لسيدها ، وللحرة لا لوليها ، ولكن يقال للزوج في المعتوهة(٧): اتق الله فيها فِىء أو طَلِّق، فإن عفت المرأة ثم طلبت .. فلها ذلك بخلاف امرأة العِنِّين.

فُروع ستة

[في أحكام متفرقة من الإيلاء]

الأول : لو آلى من رجعية .. فتحسب المدة عليه من حين يرتجعها(٨) ، وفي عود الإيلاء في عقد آخر إذا خالعها بعد الإيلاء ثم راجعها .. قولان كما في الطلاق(٩) ، فإن

(١) بأن وطىء في مدة الإيلاء، سواء بعد المطالبة أو قبلها. انظر ((مغني المحتاج)) (٣٥١/٣).

(٢) معتمد، وهو الأظهر في ((المنهاج))، ومحلّه إن كانت يمينه بالله تعالى أو صفة من صفاته . انظر المرجع السابق.

(٣) وما لم تطلب لا يؤمر الزوج بشيء، ولا يسقط حقّها بالتأخير. اهـ ((الروضة)) (٢٥٣/٨).

فيمهل لشغل بقدر ما يتهيأ له ، فإن كان صائماً .. أمهل حتى يفطر، أو جائعاً .. فحتى يشبع ، أو كان عليه نعاس .. فحتى يزول ، قال الشيخان : والاستعداد في مثل هذه الأحوال بقدر يوم فما دونه . انظر المرجع السابق.

(٥) ضعيف، وصححه المصنف رحمه الله في ((الوجيز))، والأظهر - كما في ((الروضة)) (٢٥٦/٨) -: أنه لا يؤجل أكثر من يوم. انظر: ((الشرح الكبير)) (٢٤١/٩). و((مغني المحتاج)) (٣٥١/٣).

(٦) معتمد، وهو الأظهر كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٥١/٣).

(٧) أي: المجنونة، فليس لولي المراهقة والمجنونة المطالبة. انظر: ((الروضة)) (٢٥٤/٨).

(٨) لا من حين الإيلاء ؛ لأن المدة شرعت للمهلة في وقت يحلُّ له الوطء، وفي العدة لا يحل له الوطء. اهـ ((مغني المحتاج)) (٣٤٩/٣).

(٩) تقدَّم في الطلاق : أن الأظهر عدم عود الطلاق المعلَّق في النكاح الجديد بعد البينونة ، فيكون هنا كذلك.

500