499

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

الكفارة (١)، ولو طلق واحدة منهن .. لم يسقط؛ لأن جماعها يحنث(٢). ولو قال: ( والله لا أجامع واحدة منكن ) وقلبُه على واحدة منهن بعينها .. فقد آلى منها، ولكن لا يتصور منها الدعوى ما لم يعين، وإن لم يُرِد واحدة .. فهو مولٍ من جميعهن بهذا اللفظ، ولكن إذا جامع واحدة .. سقط الإيلاء في الباقيات؛ لأن اليمين غير باقية.

السابعة : لو قال: أنت عليَّ حرام .. فالصحيحُ(٣): أنه ليس بإيلاء وإن نواه، بل هو أصل بنفسه تجب به الكفارة، وإن صار بالعرف طلاقاً .. فهو طلاق(٤). ٥٨/ب

ولو آلى من امرأة، ثم قال للأخرى: أشركتك فيها معها .. فلغو؛ لأن اليمين لا شركة فيها، بل لا بد من التلفظ بالملتزَم، بخلاف الطلاق.

الركن الرابع : المولي، وهو كل زوج مكلف(٥)، ويستوي فيه الحرُّ والعبد، والذميُّ كالمسلم فيه في لزوم الكفارة، والخَصِيُّ إذا آلى وقد بقي من ذكره شيء .. صحَّ إيلاؤه، وإن لم يبقَ(٦) .. فعلى قولين(٧)، ثم يكون فيئتُه فيئةَ معذور وذلك باللسان، والأصحُّ: أنها على حالتين، فإذا آلى وهو مجبوب .. لم يصح، وإن آلى ثم جُبَّ .. فهو مولٍ(٨)، ولها الخيار في الحال؛ للجَبّ، فإن اختارت المقام .. فعليه بعد المدة أن يفيء باللسان كالمريض، إلا أن المريض إذا برىء .. كلف الجماع أو الطلاق، وهذا لا يتصور في المجبوب.

  1. عبارة ((الروضة)) (٨/ ٢٣٧): (ولو مات بعضهن قبل الوطء .. انحلت اليمين؛ لأنه تحقق امتناع الحنث) أهـ

  2. عبارة ((الروضة)) (٢٣٨/٨): (ولو طلقهن أو بعضهن قبل الوطء .. لم تنحل اليمين، بل تجب الكفارة بالوطء بعد البینونة وإن کان زنا) اهـ

  3. معتمد. انظر: ((الروضة)) (٢٤٣/٨).

  4. ضعيف كما تقدم في (كتاب الطلاق) ..

  5. شرط المولي كونه زوجاً يصحُّ طلاقه، قادراً على الوطء، فخرج السيد والأجنبي، فخلعهما محضُ يمين، وخرج الصبي والمجنون والمكره والعاجز عن الوطء بنحو جَبِّ أو شلل، أو رتق أو قرن أو صغر في الزوجة. انظر ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (١٥٨/٨ - ١٦٠).

  6. أو بقي منه دون الحشفة. اهـ ((مغني المحتاج)) (٣٤٤/٣).

  7. المذهب كما في ((المنهاج)): أنه لا يصحُّ؛ لأنه لا يتحقق منه قصد الإيذاء والإضرار؛ لامتناع الأمر في نفسه، وقيل: يصحُّ؛ لعموم الآية. انظر ((مغني المحتاج)) (٣٤٤/٣).

  8. معتمد. انظر ((مغني المحتاج)) (٣٤٤/٣).

499