498

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

الثانية : لو قال : إن جامعتك فعليَّ صومُ هذا الشهر .. لم يكن مُولياً؛ لأن المُولي من يلتزم بالجماع بعد أربعة أشهر شيئاً ، فإن جامعها وفي الشهر بقية .. فعليه صوم بقية الشهر أو كفارة يمين . هذا جوابه ههنا ، وهو نصُّ قولِ التخييرِ في يمين التعليق .

الثالثة : لو قال : إن جامعتك فغلامي حرٌّ عن ظهاري إن ظاهرت .. فليس بمولٍ حتى يظاهر ، فعنده يتعرض للزوم(١)، ثم إن جامعها(٢) .. عتق غلامه لا عن ظهاره ؛ لأن تعليقه(٣) تقدم على الظهار(٤) . وإن قال المظاهر : إن وطِئْتُكِ فغلامي حرٌّ عن ظهاري .. فهو مولٍ ، ثم إن جامع .. عتق غلامه لا عن ظهاره(٥) ، وكذا قوله : فلله عليَّ أن أعتق غلامي عن ظهاري: فإن لم يعتقه .. فعليه كفارة يمين .

الرابعة : لو قال : لا أصيبك في هذه السنة إلا مرة أو إلا عشرين مرة ، وإن أصبتك فوالله لا أصيبك .. فقولان، أحدهما(٦) : أنه مولٍ ؛ لأن الوطء إن لم يكن ملزماً ، فهو مقرّب من اللزوم .

الخامسة : لو قال: والله لا أجامعُكِ إن شئتِ ، فقالت في المجلس : شئتُ .. صار مولياً ؛ لتعرضه للزوم .

السادسة : لو قال: والله لا أجامعُكُنَّ .. فهو مولٍ منهن(٧) ، ولا يخرج بمباشرةِ واحدةٍ عن مطالبة الباقيات ، ولا تلزمه الكفارة إلا بجماع الأخيرة منهن ، وفيها قول آخر(٨) : أنه ما لم يجامع ثلاثاً لا يصير مولياً من الرابعة ، وهو ما ذكرناه في الوطء المقرب من اللزوم ، فإن ماتت واحدة منهن .. سقط الإيلاء ؛ إذ امتنع لزوم

(١) مراده: أنه إذا ظاهر .. صار مولياً؛ لأن العبد لا يعتق لو وطئها قبل الظهار ؛ لتعلق العتق بالظهار مع الوطء، فلا يناله محذور. اهـ ((مغني المحتاج)) (٣٤٧/٣).

(٢) في مدة الإيلاء أو بعدها . اهـ المرجع السابق .

(٣) أي: تعليق العتق. كما في ((الروضة)) (٢٣٣/٨).

(٤) أي : والعتق لا يقع عن الظهار إلا بلفظ يوجد بعده . كما في المرجع السابق .

(٥) قوله : ( ثم إن ... ) إلخ ساقط من (أ).

(٦) ضعيف، والأظهر - كما في: ((الروضة)) (٢١٤/٨) -: أنه لا يكون مولياً.

(٧) أي: في الحال. وهذا القول ضعيف، والأظهر كما في ((المنهاج)) هو القول الثاني الآتي في المتن. انظر ((مغني المحتاج)) (٣٤٧/٣).

(٨) معتمد، وهو الأظهر في ((المنهاج)) كما علمت. انظر ((مغني المحتاج)) (٣٤٧/٣).

498