Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
الدار(١)، أو ترحل من البلد(٢) .. فإن ذلك لا يبعد أن يكون أربعة أشهر فليس بمولٍ/ ، وكذلك كل ما يستقرب . ٥٨/أ
ثم إذا مضت أربعة أشهر ولم يوجد ذلك الشيء .. حكمنا عليه بأنه مولٍ في أصح الوجهين(٣) . فلو قال: لا أجامعك والله إلى يوم القيامة ، أو نزول عيسى عليه السلام ، أو حتى تموتي ، أو يموت فلان - وكذلك كل ما يُستبعد - فهو مولٍ.
لو قال: (والله لا أجامعك خمسة أشهر) يريد الجماع (٤) ، ثم إذا انقضت خمسةُ أشهر : فوالله لا أجامعك خمسةً أشهر(٥) .. فهما إيلاءان متواليان ، فإذا مضت أربعة أشهر .. وُقف، فإن جامع .. كَفَّر على الصحيح من المذهب ، فإذا مضت بعد ذلك أربعة أشهر .. وُقف للإيلاء الثاني، وإن طلقت في الأول ولم يجامع ثم راجع .. توجه عليه الإيلاء الثاني إذا دخل وقته .
الثالث : المحلوف به ، وهو كل ما يُحذَر لزومه ، فلو قال : إن جامعتك فعبدي حرّ أوضرتك طالق، أو لله عليَّ صوم أو حج .. فهو مُولٍ في الجديد(٦) .
وفيه صور سبع :
الأولى: لو قال: إن جامعتك فأنت طالق ثلاثاً: فإذا غَيَّب الحشفة .. طلقت ثلاثاً ، وحرام عليه الصبر ، ولا مهر ولا حدَّ بالاستدامة ، فإن استأنف إِيلاجاً حُدَّ.
(١) قوله : ( من الدار) ساقط من (أ).
(٢) قوله : ( أو ترحل من البلد ) ساقط من (ب ).
(٣) ضعيف، والأصح - كما في ((الروضة)) -: أنه لا يكون مولياً؛ لأنه لم يتحقق قصد المضارّة أولاً، وأحكام الإيلاء منوطة به لا بمجرد الضرر، ولهذا لو امتنع بلا يمين .. لا يكون مولياً. انظر: (( مغني المحتاج)) (٣٤٥/٣).
(٤) قوله: ( يريد الجماع) ساقط من (ب)، ولا يضّر نقصانها في المعنى كما يظهر من مراجعة ((الروضة)) (٢٤٦/٨-٢٤٧).
(٥) عبارة (أ): ( ثمَّ إذا مضت خمسة أشهر قال: والله لا أجامعك خمسة أشهر أخرى )
(٦) معتمد كما في ((المنهاج)) و((الروضة)) (٢٣٠/٨). انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٤٤/٣).
497