497

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

الدار(١)، أو ترحل من البلد(٢) .. فإن ذلك لا يبعد أن يكون أربعة أشهر فليس بمولٍ/ ، وكذلك كل ما يستقرب . ٥٨/أ

ثم إذا مضت أربعة أشهر ولم يوجد ذلك الشيء .. حكمنا عليه بأنه مولٍ في أصح الوجهين(٣) . فلو قال: لا أجامعك والله إلى يوم القيامة ، أو نزول عيسى عليه السلام ، أو حتى تموتي ، أو يموت فلان - وكذلك كل ما يُستبعد - فهو مولٍ.

فرع

[إيلاءان متواليان]

لو قال: (والله لا أجامعك خمسة أشهر) يريد الجماع (٤) ، ثم إذا انقضت خمسةُ أشهر : فوالله لا أجامعك خمسةً أشهر(٥) .. فهما إيلاءان متواليان ، فإذا مضت أربعة أشهر .. وُقف، فإن جامع .. كَفَّر على الصحيح من المذهب ، فإذا مضت بعد ذلك أربعة أشهر .. وُقف للإيلاء الثاني، وإن طلقت في الأول ولم يجامع ثم راجع .. توجه عليه الإيلاء الثاني إذا دخل وقته .

الثالث : المحلوف به ، وهو كل ما يُحذَر لزومه ، فلو قال : إن جامعتك فعبدي حرّ أوضرتك طالق، أو لله عليَّ صوم أو حج .. فهو مُولٍ في الجديد(٦) .

وفيه صور سبع :

الأولى: لو قال: إن جامعتك فأنت طالق ثلاثاً: فإذا غَيَّب الحشفة .. طلقت ثلاثاً ، وحرام عليه الصبر ، ولا مهر ولا حدَّ بالاستدامة ، فإن استأنف إِيلاجاً حُدَّ.

(١) قوله : ( من الدار) ساقط من (أ).

(٢) قوله : ( أو ترحل من البلد ) ساقط من (ب ).

(٣) ضعيف، والأصح - كما في ((الروضة)) -: أنه لا يكون مولياً؛ لأنه لم يتحقق قصد المضارّة أولاً، وأحكام الإيلاء منوطة به لا بمجرد الضرر، ولهذا لو امتنع بلا يمين .. لا يكون مولياً. انظر: (( مغني المحتاج)) (٣٤٥/٣).

(٤) قوله: ( يريد الجماع) ساقط من (ب)، ولا يضّر نقصانها في المعنى كما يظهر من مراجعة ((الروضة)) (٢٤٦/٨-٢٤٧).

(٥) عبارة (أ): ( ثمَّ إذا مضت خمسة أشهر قال: والله لا أجامعك خمسة أشهر أخرى )

(٦) معتمد كما في ((المنهاج)) و((الروضة)) (٢٣٠/٨). انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٤٤/٣).

497