Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
السادسة : إذا قال : أنت طالقٌ الشهرَ الماضي .. طلقت في الوقت، وإيقاعُه الطلاقَ الآن في وقت مضىْ مُحال ، فإن قال : ( عَنَيْتُ أنها مطلقةٌ مني أو من غيري في الشهر الماضي) وعُلم صدقُه .. قُبل تفسيرُه(١) ، وإن قال: ( إذا مِتُ فأنت طالق قَبْل موتي بشهر) فمات بعد عشرين يوماً .. فلا طلاق ، وإن عاش شهراً وزيادة لحظة فمات .. طلقت قبل موته بشهر ، وكذلك قوله : إذا ضربتُكِ فأنت طالق قبل ضربي إياكِ بشهر ، ولو قال: إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً ، ثم طلقها(٢) .. فالصحيح : ألاَّ يقع(٣)؛ لأنه لو وقع .. لما وقع .
السابعة : لو قال: ( كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ) فطلقها واحدة .. طَلُقت ثلاثاً؛ لأنها كلمة التكرار ، فإن كانت غيرَ مدخول بها(٤) .. بانت بالأولى فلم تلحَقْها الثانية ، وكذلك لو خالعها بطلقة .
الثامنة : لو قال : إن لم أفعل كذا(٥) .. كان للعُمُر، ولو قال: إذا لم أفعل كذا فأنت طالق .. كان للفور ؛ لأن الأولى للشرط والثانية للزمان ، وهما في الإثبات سواء ، وإنما يفترقان في النفي(٦)، ولو قال: إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق .. لم يُحْكم بوقوع الطلاق حتى يتبين وجود ذلك الوصف ، وكذلك إذا قال : إن كنتِ حاملاً ، وحسنٌ أن يتوقف عن وطئها حتى يتبين .
(١) بأن عرف نكاحٌ سابق وطلاقٌ فيه ببينة أو غيرها. انظر ((مغني المحتاج)) (٣١٤/٣).
(٢) قوله : ( ثم طلقها ) ساقط من (ب ) .
(٣) ضعيف ، والمعتمد في المذهب : وقوع الطلاق المنجز سواء كان واحدة أو أكثر ، ولا يقع مع المنجز المعلق ؛ لأنه لو وقع .. لم يقع المنجز، وفي المسألة قول ثالث : أنه يقع ثلاثاً ، وهذه المسألة مشهورة بالسُّرَيْجِية ؛ نسبة للإمام ابن سريج الذي أفتى بعدم وقوع شيء ، وللمصنف رحمه الله كتابان في المسألة. انظر: ((الروضة)) (١٦٢/٨ - ١٦٦) و((التحفة)) (١١٤/٨) و((مغني المحتاج)) (٣٢٣/٣) .
(٤) في ( ب ): ( في غير المدخول بها ) .
(٥) قوله : ( كذا ) زيادة في ( أ).
(٦) وقد نظم بعضهم حكم أدوات التعليق من حيث اشتراط وقوع المعلق عليه فوراً وعدمه بقوله :
أدوات التعليق في النفي للفو ر سوى (إن ) وفي الثبوت رأوها
للتراخي إلا ( إذا ) (إن ) مع الما ل وشئت و ( كلما ) كرروها
491