490

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

ولو بانت بطلقة ثم عادت ثم دخلت .. طلقت في القديم(١) ، وفي الجديد : قولان .

الثانية : لو قال لامرأته : ( إن دخلتِ الدار فأنت طالق ) ثم قال لعبده : ( إن طَلَّقتُ امرأتي فأنت حرٍّ) ثم دخلتِ الدار .. طلقت ولم يعتق العبد ؛ لأن التطليق يومَ الدخول كان بلفظه السابق لا بالدخول .

٥٧ /أ الثالثة : لو قال : ( كلما ولدتِ ولداً فأنت طالق ) . فولدت ولدين .. فعلى / قولين :

أحدهما(٢) : وقعت واحدة ، وانقضت العدة بالولد الثاني .

والقول الثاني : أنها طلقت بالثاني طلقة ثانية ، واستقبلت عدتها بالأقراء .

الرابعة : لو قال : ( إن كلمتِ فلاناً فأنتِ طالقة ) فكَلَّمَتْهُ على مسافة هي في العادة مسافةُ الكلام .. حنث وإن لم يسمع ، ولو كلمته على بُعْد بخلاف العادة .. لم يحنث وإن سمع ، ولو كلمته سكرانةً .. حنث، ولو كلمته مكرهةً ... لم يحنث في أحد القولين(٣)، وإن كلمته ميتاً .. لم يحنث، وكذلك الضربُ(٤) بخلاف المس .

الخامسة : إذا قال : أنت طالق شهرَ كذا أو يومَ كذا .. ففي أوله يقع(٥) ، وإن قال : إذا رأيتِ الهلال .. حنث برؤية غيرها الهلال ، إلا أن ينوي رؤيتها ، ولو قال : إذا مضت سنةٌ فأنت طالق(٦) .. فهي أحدَ عشر شهراً بالأهلة وشهرٌ بالأيام ثلاثون يوماً ، وهو الذي انكسر بالطلاق في أثنائه(٧)، ولو قال: إذا مضت السنة .. فهي بقية السنة العربية(٨) .

(١) ضعيف ، والمعتمد: عدمُ وقوع الطلاق كالمسألة السابقة . انظر : المرجعين السابقين.

(٢) هو المعتمد. انظر: ((التحفة)) (١٠٨/٨-١٠٩)

(٣) هذا القول هو نصُّه في ((الأم)) (٢٠٠/٥) في ( إباحة الطلاق - الطلاق بالوقت الذي قد مضى).

(٤) أي: فيما لو قال لها : ( أنت طالق إن ضربتِ زيداً) فضربته ميتاً .. لم تطلق ؛ لأنه قد سقط حكم الضرب بالموت. انظر: (( الحاوي)) (٢٩٣/١٠).

(٥) قوله : ( يقع ) ساقط من (ب) وأول الشهر: أول جزء من الليلة الأولى، وأول اليوم: فجرُه، وكذا أول النهار. انظر ((مغني المحتاج)) (٣١٣/٣).

(٦) قوله : ( فأنت طالق ) ساقط من (ب).

(٧) أما إن لم ينكسر الشهر الأول .. فتطلق بمضي اثني عشر شهراً بالأهلة. اهـ ((الروضة)) (١١٩/٨).

(٨) انظر ((مغني المحتاج)) (٣١٣/٣ -٣١٤).

490