Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
ولو بانت بطلقة ثم عادت ثم دخلت .. طلقت في القديم(١) ، وفي الجديد : قولان .
الثانية : لو قال لامرأته : ( إن دخلتِ الدار فأنت طالق ) ثم قال لعبده : ( إن طَلَّقتُ امرأتي فأنت حرٍّ) ثم دخلتِ الدار .. طلقت ولم يعتق العبد ؛ لأن التطليق يومَ الدخول كان بلفظه السابق لا بالدخول .
٥٧ /أ الثالثة : لو قال : ( كلما ولدتِ ولداً فأنت طالق ) . فولدت ولدين .. فعلى / قولين :
أحدهما(٢) : وقعت واحدة ، وانقضت العدة بالولد الثاني .
والقول الثاني : أنها طلقت بالثاني طلقة ثانية ، واستقبلت عدتها بالأقراء .
الرابعة : لو قال : ( إن كلمتِ فلاناً فأنتِ طالقة ) فكَلَّمَتْهُ على مسافة هي في العادة مسافةُ الكلام .. حنث وإن لم يسمع ، ولو كلمته على بُعْد بخلاف العادة .. لم يحنث وإن سمع ، ولو كلمته سكرانةً .. حنث، ولو كلمته مكرهةً ... لم يحنث في أحد القولين(٣)، وإن كلمته ميتاً .. لم يحنث، وكذلك الضربُ(٤) بخلاف المس .
الخامسة : إذا قال : أنت طالق شهرَ كذا أو يومَ كذا .. ففي أوله يقع(٥) ، وإن قال : إذا رأيتِ الهلال .. حنث برؤية غيرها الهلال ، إلا أن ينوي رؤيتها ، ولو قال : إذا مضت سنةٌ فأنت طالق(٦) .. فهي أحدَ عشر شهراً بالأهلة وشهرٌ بالأيام ثلاثون يوماً ، وهو الذي انكسر بالطلاق في أثنائه(٧)، ولو قال: إذا مضت السنة .. فهي بقية السنة العربية(٨) .
(١) ضعيف ، والمعتمد: عدمُ وقوع الطلاق كالمسألة السابقة . انظر : المرجعين السابقين.
(٢) هو المعتمد. انظر: ((التحفة)) (١٠٨/٨-١٠٩)
(٣) هذا القول هو نصُّه في ((الأم)) (٢٠٠/٥) في ( إباحة الطلاق - الطلاق بالوقت الذي قد مضى).
(٤) أي: فيما لو قال لها : ( أنت طالق إن ضربتِ زيداً) فضربته ميتاً .. لم تطلق ؛ لأنه قد سقط حكم الضرب بالموت. انظر: (( الحاوي)) (٢٩٣/١٠).
(٥) قوله : ( يقع ) ساقط من (ب) وأول الشهر: أول جزء من الليلة الأولى، وأول اليوم: فجرُه، وكذا أول النهار. انظر ((مغني المحتاج)) (٣١٣/٣).
(٦) قوله : ( فأنت طالق ) ساقط من (ب).
(٧) أما إن لم ينكسر الشهر الأول .. فتطلق بمضي اثني عشر شهراً بالأهلة. اهـ ((الروضة)) (١١٩/٨).
(٨) انظر ((مغني المحتاج)) (٣١٣/٣ -٣١٤).
490