489

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

ولو قال: ثنتين وواحدة إلا واحدة .. طلقت ثلاثاً(١)، ولو قال: أنتِ طالق خمساً إلا ثلاثاً .. طلقت ثلاثاً في أحد الوجهين(٢)، وطلقتين في الوجه الثاني(٣).

والاستثناءُ بالقلب لا ينفعُ، كما أن الطلاق بالقلب لا يقع.

السابعة: إذا شكَّ الرجلُ في وقوع طلاقه .. فالأصلُ أنه غير واقع، والوَرَعُ أن يَعُدَّه واقعاً، وإن قال: حنثتُ بالطلاق أو بالعتاق .. مُنِعَ من المِلْكَين إلى البيان، فإن ادَّعت امرأتُه(٤) فنَكَلَ(٥) فحلفت، وادَّعىُ عبدُه فنَكَلَ فحلفَ العبدُ(٦) .. زال الملكان، وكذلك لو فسَّر فقال: حنثت بالطلاق، ولما ادعى(٧) العبدُ نكل، فحلف العبدُ .. زالا جميعاً(٨).

القسم الثاني: في التعليق، وفيه مسائل عشر:

الأولى: لو قال لأجنبية: ( إذا نكحتك فأنت طالق ) ثم نكحها .. لم تطلق(٩)، خلافاً لأبي حنيفة(١٠)، ولو قال لزوجته: ( إن دخلتِ الدار فأنت طالق )، ثم طلقها ثلاثاً، ثم عادت، ثم دخلت .. لم تطلق باليمين السابقة على مذهبه الجديد(١١)، وفي القديم قولان.

(١) لأن الواحدة تكون مستثناة من واحدة. اهـ ((الروضة)) (٩٣/٨).

(٢) ضعيف، والمعتمد - كما في ((المنهاج)) -: أنه يقع ثنتان. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٠١/٣).

(٣) هو المعتمد كما مرّ

(٤) أي: ادعت أنه حنث بالطلاق لا بالعتاق.

(٥) في ( أ): ( فنكلت ) وهو خطأ.

(٦) أي: ادعى أنه حنث بالعتاق لا بالطلاق، وقوله: ( العبد ) ساقط من ( ب ).

(٧) قوله: ( ادعى ) ساقط من (أ).

(٨) انظر: الكلام على هذه المسألة بتفاصيلها في: ((الحاوي)) (٢٧٤/١٠ - ٢٧٨).

(٩) لما روى الحاكم وصححه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لاطلاق إلاّ بعد نكاح)). قال الحافظ ابن حجر في ((بلوغ المرام)): ( وهو معلول، وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن، لكنه معلول أيضاً ) اهـ

(١٠) القائل بأنها تطلق. انظر: ((حاشية ابن عابدين)) (٤٩٤/٢).

(١١) ما ذكره المصنف رحمه الله هو الأظهر كما في ((المنهاج)) وشروحه. انظر: ((التحفة)) (٤٣/٨) و((مغني المحتاج)) (٢٩٣/٣).

489