488

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

ولو قال : ( إحداكما طالق) ثم عند البيان قال : هي هذه بل هذه .. طلقتا جميعاً ، فإن مات قبل البيان .. فعلى كلِّ واحدة أقصى الأجلين ، ويوقف ميراثُ امرأة(١) ، فإن ماتت إحداهما ثم مات الزوجُ فقال الوارث : المطلقةُ ثلاثاً هي الأولى .. قُبل ؛ لأنه أقرَّ على نفسه، وإن قال : المطلقةُ هي الباقية .. فيُقبل بيانه على أحد القولين(٢).

السادسة : إذا قال : أنت طالقٌ واحدةً لا تقع .. فهي واقعة ، ولو قال : إن شاء الله - بكسر الألف - لم يقع(٣)، وكذلك في العتق(٤).

ولو قال : أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً .. طَلُقت ثلاثاً؛ لأنه استغرق بالاستثناء.

ولو قال : ثلاثاً إلا واحدة .. طلقت ثنتين، ولو قال: ثلاثاً إلا ثنتين إلا واحدة .. طلقت اثنتين(٥).

ولو قال : إلا ثنتين وإلا واحدة - بالواو(٦) - جعل كقوله: إلا ثلاثاً؛ فيقع الثلاثُ على أحد الوجهين(٧).

(١) والأظهر - كما في ((المنهاج)) -: قبول بيان وارثه لا تعيينه. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٠٦/٣).

(٢) هو الأظهر كما مرّ.

(٣) إن قصد به التعليق، أما إن سبقت لسانه لتعوده لها كما هو الأدب، أو قصد التبرك بذكر الله تعالى، أو الإشارة إلى أن الأمور كلها بمشيئة الله ولم يقصد تعليقاً محققاً، أو لم يعلم قَصَدَ التعليق أم لا .. وقع الطلاق ، وكذا لو أطلق، أما لو قال: ( أن شاء الله ) بفتح الهمزة .. وقع الطلاق في الحال . انظر : ((الروضة)) (٩٦/٨) و((مغني المحتاج)) (٣٠٢/٣).

(٤) وفي اليمين والنذر وكلّ تصرف كبيع وإقرار وإجارة ؛ لأن المعلق عليه من مشيئة الله أو عدمها غير معلوم. اهـ ((مغني المحتاج)) (٣٠٢/٣) و (( التحفة)) (٦٦/٨ -٦٨).

(٥) وما ذكره المصنف رحمه الله من وقوع طلقتين بهذه الصيغة .. معتمد؛ وتعليلُه : أن القاعدة تقول : الاستثناء من الإثبات نفي ، ومن النفي إثبات ، فكأنه قال : ثلاثاً يقعن ، إلا ثنتين لا يقع ، فيكون الواقع واحدة ، ثم لما قال : إلا واحدة .. صار مستثنى من المنفى، فيكون مثبتاً، فكأنه قال : إلا واحدة تقع ، فيكون مجموع هذه مع الأولى ثنتين. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٠١/٣).

(٦) قوله : ( بالواو ) زيادة في ( ب).

(٧) ضعيف، والمعتمد كما في ((الروضة)) (٩٣/٨): أن البطلان يختصُّ بالواحدة التي وقع بها الاستغراق ، فتقع طلقة ، وهذا بناءً على الأصحّ من أنه إذا عطف بعض العَدَد على بعض في المستثنى أو المستثنى منه أو فيهما .. لا يجمع بينهما، وقيل: يجمع. انظر ((الروضة)) (٩٣/٨).

488