487

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

وإن قال : واحدة معها واحدة ، أو تحتها واحدة ، أو فوقها ، أو عليها واحدة .. فأصحُّ الوجهين : أنها وإن كانت غيرَ مدخولٍ بها .. تطلق ثنتين(١). ٥٦/ب

ولو قال : ( قبلها واحدة ، أو بعدها واحدة ) وهي مدخول بها .. تطلق ثنتين ، وإن لم تكن مدخولاً بها .. تطلق واحدة(٢).

الرابعة : بعضُ الطلقة .. طلقةٌ، ولو قال : أنتِ طالقٌ ثلاثةَ أنصافِ تطليقة .. فأصحُّ الوجهين(٣): أنهما تطليقتان لا ثلاث ؛ إذ توجد الأنصافُ الثلاثة في الثنتين ، وكذلك متى زادت الأجزاءُ على الجملة(٤).

ولو قال لأربع : أَوْقَعتُ بينكن(٥) طلقةً؛ طلقت كلُّ واحدةٍ واحدةً ، وكذا طلقتين(٦) إلا أن يريد قسمةَ كلِّ طلقةٍ بينهن ، فتطلق ثنتين ثنتين ، وكذلك ما زاد.

الخامسة: لو قال: ( إحداكُنَّ طالقٌ ثلاثاً) ونوى واحدةً بعينها .. وقع الطلاقُ عَقِيب اللَّفظ ، والعِدَّةُ من ذلك الوقت على الصحيح(٧)، وإن لم ينوٍ تعييناً فأمرناه(٨) فَعَيَّن .. فالصحيحُ : أن الوقوعَ عَقيب اللفظ أيضاً(٩)، والعِدَّةُ من ذلك الوقت(١٠).

(١) في (ب): ( فأصح الوجهين أنها واحدة ، وإن كانت غير مدخول بها طلقَ الثنتين ) وما أثبته من (أ) هو الصوابُ كما يُعلم من مراجعة ((الروضة)) (٨١/٨). وما صححه المصنفُ رحمه الله هنا معتمدٌ، وهو الأصح في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٩٧/٣).

(٢) ما ذكره المصنف رحمه الله في مسألة (قبلها وبعدها) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: (( مغني المحتاج)) (٣٩٧/٣).

(٣) معتمد، صرح به في ((المنهاج)). انظر: ((التحفة)) (٥٨/٨) و((الروضة)) (٨٦/٨).

(٤) فلو قال: خمسة أنصاف طلقة أو سبعة أثلاث طلقة .. فهي ثلاث طلقات. انظر: ((الشرح الكبير)) (١٨/٩-١٩) والمرجع السابق.

(٥) أو (عليكنَّ) كما في ((المنهاج)). انظر ((مغني المحتاج)) (٢٩٩/٣).

(٦) أي: فيقع على كلّ واحدة طلقة فقط. اهـ ((الروضة)) (٨٨/٨) وكذلك لو زاد فقال: ثلاثاً أو أربعاً، كما سيأتي في المتن، قال في ((مغني المحتاج)) (٢٩٩/٣): (لأن ذلك إذا وُزِّع عليهن أصاب كلَّ واحدةٍ منهن طلقةٌ أو بعضٌ فتكمل ) اهـ

(٧) هو المذهب المنصوص كما في ((الروضة)) (١٠٣/٨).

(٨) أي: بالتعيين.

(٩) معتمد. انظر: المرجع السابق (١٠٤/٨).

(١٠) ضعيف، والراجح عند الأكثرين: احتساب العدة هنا من التعيين. انظر : المرجع السابق.

487