483

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

هذه(١) الألفاظ في كلِّ لغة صريحٌ(٢).

ولو نوى بالصريح عدداً .. وقع .

الثاني : الكنايات(٣) ، فإذا نوى الطلاقَ بلفظةٍ محتملةٍ .. وقع ، كقوله : أنت حرة، وبائنة ، وبَرِيَّة ، وما أشبهه(٤) ، ولو قال لأمته : ( أنتِ طالق ) ونوى عتاقاً .. عَتَقت . والرجعةُ ثابتةٌ في الكنايات وإن صرَّح بنفي الرجعة كما في الصريح .

ولا تصير الكناية بالغضب والقرينة صريحة ، ولو قال : اسقيني أو زوِّديني(٥) .. فليس بطلاق وإن نواه ، ولو قال : ذوقي .. كان طلاقاً بالنية ؛ أي : طعمَ الفِراق.

ولو قال لها : ( أنت عليَّ حرام) ولم ينوِ شيئاً .. فعليه كفارةُ يمين(٦) ، إلا أن يصير ذلك لغلبة الاستعمال طلاقاً .. فيكون ملحقاً بالصريح(٧).

ولو قال : أنتِ عليَّ حرام أو كالميتة والدم .. فعليه كفارةُ يمين .

= [فائدة]: اعتمد الشيخ ابن حجر في (( التحفة)) (٩/٨): أن قوله: (بالطلاق ) أو ( والطلاق ) لغوٌ .

(١) الإشارة إلى صرائح الطلاق .

(٢) معتمد في ( الطلاق) كما في ((المنهاج))، أما الفراق والسَّراح .. فالذي صححه في أصل ((الروضة)): أن ترجمتهما كناية، واعتمده ابن حجر والرملي والخطيب. انظر: ((التحفة)) (١١/٨) و((مغني المحتاج)) (٢٨١/٣) و((إعانة الطالبين)) (٩/٤).

(٣) جمع كناية، وهي: ما توقف على نية. اهـ ((الروضة)) (٢٣/٨).

(٤) ومن الكناية قوله : ( تكوني طالقاً ) فإن قصد به وقوع الطلاق في الحال .. طلقت ، وإن أراد الطلاقَ في المستقبل .. فهو وعدٌ لا يقع به شيء. انظر: ((حاشية الباجوري)) (١٤٤/٢).

(٥) هذا مثال للألفاظ التي لا تحتمل الطلاق إلاّ على تقدير متعسّف، فلا أثر لها ، فلا يقع بها طلاق وإن نوى، ومثلها قومي واقعدي وأطعميني. اهـ ((الروضة)) (٢٧/٨) و((التحفة)) (١٤/٨) و(( حاشية الباجوري)) (٢/ ١٤٧).

(٦) أي: مثل كفارة اليمين ؛ لأن هذا ليس يميناً؛ إذ لا ينعقد إلاّ بأسماء الله تعالى أو صفة من صفاته ، ودليل الوجوب: قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَِّىُّ لِمَ تُحُرِّمُ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلى قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَجِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ﴾ أي: أوجب عليكم كفارة ككفارة أيمانكم. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٣٨/٣).

(٧) ضعيف، والأصح - كما في ((المنهاج)) - : أنه لو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال أو حلال الله عليّ حرام .. فهو كناية. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٨١/٣).

483