484

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

٥٦/أ ولو حرَّم النساءَ والإماءَ .. كفته كفارةٌ واحدةٌ ، ولو حرم/ طعاماً أو ثوباً .. لم يلزمه شيء(١).

الثالث : كِتْبةُ الطلاقِ في الغَيبة مع النية وقتَ الكِتْبَةِ .. طلاقٌ في أصح القولين(٢)، وكذلك في سائر العقود التي تنعقد بالكناية ، فإن كتب إلى الحاضرة بطلاقها .. كان طلاقاً على أحد الوجهين.

فإن أنكر الخطَّ .. فلا تنفع شهادةُ الشهود بأنه خطُّه حتى يقرّ بأني نويتُ عند كتبته ، والشاهدُ لا يطلع على النية.

فإذا كتب : أنتِ طالقٌ .. طَلُقت في الحال عند الكِتْبة ، وإن كتب : إذا أتاكِ كتابي فأنتِ طالق .. طلقت حين يأتيها.

الرابع : لو قال لها : اختاري، أو أمرُّكِ بيدك .. فهو توكيلٌ في قول(٣) ، وتمليكٌ مُضَمَّنٌ بتعليقٍ في القول الآخر(٤) ، فعلى هذا القول: يقتضي جواباً عاجلاً(٥) ، ولو قال: عَزَلْتُك .. لم تَصِرْ معزولةً.

وعلى القولين: لو طلقت نفسَها في الحال .. وقع ، وسواء قالت: طلقتُكَ أو طلقتُ نفسي ، لكن إذا أضافت إليه الطلاقَ .. فلا بُدَّ من النية وإن كان لفظُ الطلاق صريحاً ، وفي الكنايات يفتقر إلى النية وإن أضافت إلى نفسها.

(١) لأن الكفارة بلفظ التحريم مختصّة بالأبضاع ؛ لاختصاصها بالاحتياط ، ولشدة قبولها التحريم بدليل تأثير الظهار فيها دون الأموال في الأصح كما في ((الروضة)) (٢٩/٨) وهو معتمد ((المنهاج)). انظر : المرجع السابق (٢٨٣/٣).

(٢) معتمد، وهو الأظهر في ((المنهاج)). انظر: ((التحفة)) (٢١/٨).

(٣)ضعيف ، والمعتمد الثاني كما سيأتي.

(٤) هذا هو الجديد كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٨٥/٣).

(٥) نعم ؛ لو قال : وكلتك في طلاق نفسك .. لم يشترط الفور ، وكذا إن قال : طلقي نفسك متى أو متى ما شئت .. لم يشترط الفور كما اعتمده الرملي والخطيب ، خلافاً لابن حجر ؛ فاعتمد اشتراط الفور وإن أتى بنحو (متى). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٨٥/٣-٢٨٦) و((التحفة)) (٢٣/٨).

484