Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
٥٦/أ ولو حرَّم النساءَ والإماءَ .. كفته كفارةٌ واحدةٌ ، ولو حرم/ طعاماً أو ثوباً .. لم يلزمه شيء(١).
الثالث : كِتْبةُ الطلاقِ في الغَيبة مع النية وقتَ الكِتْبَةِ .. طلاقٌ في أصح القولين(٢)، وكذلك في سائر العقود التي تنعقد بالكناية ، فإن كتب إلى الحاضرة بطلاقها .. كان طلاقاً على أحد الوجهين.
فإن أنكر الخطَّ .. فلا تنفع شهادةُ الشهود بأنه خطُّه حتى يقرّ بأني نويتُ عند كتبته ، والشاهدُ لا يطلع على النية.
فإذا كتب : أنتِ طالقٌ .. طَلُقت في الحال عند الكِتْبة ، وإن كتب : إذا أتاكِ كتابي فأنتِ طالق .. طلقت حين يأتيها.
الرابع : لو قال لها : اختاري، أو أمرُّكِ بيدك .. فهو توكيلٌ في قول(٣) ، وتمليكٌ مُضَمَّنٌ بتعليقٍ في القول الآخر(٤) ، فعلى هذا القول: يقتضي جواباً عاجلاً(٥) ، ولو قال: عَزَلْتُك .. لم تَصِرْ معزولةً.
وعلى القولين: لو طلقت نفسَها في الحال .. وقع ، وسواء قالت: طلقتُكَ أو طلقتُ نفسي ، لكن إذا أضافت إليه الطلاقَ .. فلا بُدَّ من النية وإن كان لفظُ الطلاق صريحاً ، وفي الكنايات يفتقر إلى النية وإن أضافت إلى نفسها.
(١) لأن الكفارة بلفظ التحريم مختصّة بالأبضاع ؛ لاختصاصها بالاحتياط ، ولشدة قبولها التحريم بدليل تأثير الظهار فيها دون الأموال في الأصح كما في ((الروضة)) (٢٩/٨) وهو معتمد ((المنهاج)). انظر : المرجع السابق (٢٨٣/٣).
(٢) معتمد، وهو الأظهر في ((المنهاج)). انظر: ((التحفة)) (٢١/٨).
(٣)ضعيف ، والمعتمد الثاني كما سيأتي.
(٤) هذا هو الجديد كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٨٥/٣).
(٥) نعم ؛ لو قال : وكلتك في طلاق نفسك .. لم يشترط الفور ، وكذا إن قال : طلقي نفسك متى أو متى ما شئت .. لم يشترط الفور كما اعتمده الرملي والخطيب ، خلافاً لابن حجر ؛ فاعتمد اشتراط الفور وإن أتى بنحو (متى). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٨٥/٣-٢٨٦) و((التحفة)) (٢٣/٨).
484