481

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

يستوفي العددَ ؛ ليبقى له إمكانُ المعاودة .

الثاني : إنَّ الطلاقَ إذا تكرَّر ثلاثاً .. حرُمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، فإن طلقها ثنتين فأصابها الزوجُ الثاني ونكحها الأولُ .. عادت إليه بطلقة ؛ فإنَّ وَطْءَ الزوج الثاني يُنهي التحريمَ ، وما دون الثلاثِ لا يوجب التحريمَ ، فكيف ينتهي بالوطء ؟! وهو قولُ عمر .

ثم لا تحلُّ للزوج الأول حتى يصيبها الثاني، فيُغَيِّبَ الحشفةَ مرةً واحدةً (١) ، وتعتدَّ عنه إذا طلقها مختاراً، ويستوي فيه قويُّ الجماع وضعيفُهُ، والبالغُ والصغير(٢)، وفي الصغير قولٌ آخر ، والذميُّ يحلل للمسلم ، والمسلم يحلل للذمي ، والإصابةُ في حال الردة لا تحلل .

ولو غابت زماناً يحتمل ، ثم رجعت وذكرت أنها قد حلَّت له .. فله نكاحُها ، فإن ارتاب .. فالورعُ الإعراض .

الثالث : طلاقُ المريض يقطع ميراثَ زوجته إذا كان بائناً وإن أشبه الفرارَ من توريثها ، هذا أصحُّ القولين(٣). وفي القول الثاني(٤): هو فارٌّ، فلا ينقطع ميراثها ،

= عند المخالف ، ومع الحرمة يجب الإنكار على العالم وتعليم الجاهل ولم يوجد ، فدلَّ على أن لا حرمة ، وقد فعله جمع من الصحابة ، وأفتى به آخرون ، وقيل : يحرم . أما وقوعهن معلقة كانت أو منجزة .. فلا خلاف يعتدُّ به، وقد شنع أئمة المذاهب على من خالف فيه) اهـ ((التحفة)) (٨/ ٨٣) .

  1. عبارة ((المنهاج)): ( حتى تنكح وتغيب بقبلها حشفته أو قدرها بشرط الانتشار) . اهـ انظر : ((التحفة)) (٣١١/٧) قال الشيخُ ابن حجر هناك: (وما نُقل عن ابن المسيب من الاكتفاء بالعقد - بتقدير صحته عنه - مخالفٌ للإجماع ، فلا يجوز تقليده ولا الحكم به ، ويُنقض قضاء القاضي به ، وما أحسن قول جمع من أكابر الحنفية : إن هذا قول رأس المعتزلة بشر المريسي ، وإنه مخالف للإجماع، وإن من أفتى به .. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين !! ) اهـ

  2. أي: الذي يمكن جماعُه؛ أي: يتشوف إليه منه عادة. كما في ((التحفة)) (٣١٢/٧)، فلا يكفي الطفلُ على المذهب كما في (( المنهاج)). انظر: ((التحفة)) (٣١٢/٧) قال القليوبي (٢٤٦/٣): ( والمراد به - أي: الطفل - مَن لم يبلغ حداً يشتهى، وإلا .. كفى) اهـ

  3. معتمد، وهو الجديد الأظهر كما في ((الروضة)) (٧٢/٨)، وانظر: ((المنهاج مع التحفة)) (٤٧/٨).

  4. ضعيف كما عُلم ممّا مرّ، وهو القول القديم كما في ((المنهاج))، وبه قال الأئمةُ الثلاثة. انظر : =

481