Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
الجوابِ باقٍ .. فلا تحالف ؛ فإنه أجاب بالثلاث ، وإن كان مجلسُ الجواب منقضياً .. تحالفا ، وإقراره بالثلاث مقبول عليه بكل حال(١) .
الثالث : لو قال : طلقتُك بألف ، فقالت : بل على غير شيء .. فلا تحالف ، ولكن القول قولها ، فإن حلفت .. فلا مالَ؛ لحَلِفِها(٢)، ولا رجعةً؛ لإقراره، والله أعلم .
***
(١) فيقع الطلاق الثلاث؛ لإقراره به، ويتحالفان للعوض وعليها مهر المثل. انظر: ((الروضة)) (٤٣٤/٧) .
(٢) لأن الأصل براءة ذمتها. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٧٧/٣)
[فائدةٌ] ضابط مسائل الباب : أن الطلاق إما أن يقع بالمسمى بائناً إن صحت الصيغة والعوض ، أو بمهر المثل إن فسد العوض فقط وكان مقصوداً ، أو رجعياً إن فسدت الصيغة كخالعتك على هذا الدينار على أن لي الرجعة ، أو كان العوض فاسداً غير مقصود كدم وقد نجز أو علق بما وجد ، أو لا يقع أصلاً إن علق بما لم يوجد) اهـ تعليق ((الياقوت النفيس)) (ص١٥٢) و((مغني المحتاج )) (٢٧٨/٣) .
479