479

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

الجوابِ باقٍ .. فلا تحالف ؛ فإنه أجاب بالثلاث ، وإن كان مجلسُ الجواب منقضياً .. تحالفا ، وإقراره بالثلاث مقبول عليه بكل حال(١) .

الثالث : لو قال : طلقتُك بألف ، فقالت : بل على غير شيء .. فلا تحالف ، ولكن القول قولها ، فإن حلفت .. فلا مالَ؛ لحَلِفِها(٢)، ولا رجعةً؛ لإقراره، والله أعلم .

***

(١) فيقع الطلاق الثلاث؛ لإقراره به، ويتحالفان للعوض وعليها مهر المثل. انظر: ((الروضة)) (٤٣٤/٧) .

(٢) لأن الأصل براءة ذمتها. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٧٧/٣)

[فائدةٌ] ضابط مسائل الباب : أن الطلاق إما أن يقع بالمسمى بائناً إن صحت الصيغة والعوض ، أو بمهر المثل إن فسد العوض فقط وكان مقصوداً ، أو رجعياً إن فسدت الصيغة كخالعتك على هذا الدينار على أن لي الرجعة ، أو كان العوض فاسداً غير مقصود كدم وقد نجز أو علق بما وجد ، أو لا يقع أصلاً إن علق بما لم يوجد) اهـ تعليق ((الياقوت النفيس)) (ص١٥٢) و((مغني المحتاج )) (٢٧٨/٣) .

479