478

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

المثل على ما ذكره الوكيل ؛ لأن الزوج راضٍ بما ذَكَر وسَمَّى .

النظر الثالث : في موجب ألفاظه

فلو قال : أنت طالق وعليك ألف .. طَلَقت(١) ولا شيء عليها(٢)؛ لأنه تنجيزٌ وشرطٌ ، فيلغو الشرطُ ويبقى الطلاق ، إلا إذا صدّقته أنها سألت ذلك فقاله جواباً .. فعند ذلك يُفهم معنى المعاوضة .

ولو قالت: طلقني ثلاثاً بألف، فطَلَّقها واحدةً .. استحق ثُلُثَ الألف(٣)، وإن كان لا يملك عليها إلا واحدة فقالت : طلقني ثلاثاً بألف ، فطلقها واحدةً .. استحق عليها جميعَ الألف ، ولو كان يملك عليها ثنتين فقالت : طلقني ثلاثاً بألف ، فطلقها واحدةً .. استحق ثلثَ الألف، وإن طلقها ثنتين .. استحق جميع الألف . نصَّ عليه.

والعبارة الجامعة : أنها متى سألت عدداً وبذلت مالاً: فإن أجابها إلى الحُرْمة الكبرى .. استحق جميع المال ؛ لأنه نهاية الغرض ، وإن لم يجبها إلى الحُرْمة الكبرى .. تَوَزع المالُ المبذولُ على العدد المسؤول ، ولو سألت واحدة بألف ، فطلق ثلاثاً .. استحق الألف وكان متبرعاً بالثنتين .

فُروعُ ثَلاثَة

في التنازع(٤)

الأول : لو قالت المرأة : خالعتَني بألف ، فقال : بألفين .. تحالفا ورُجِع إلى مهر المثل(٥) .

الثاني : إن قالت : سألت ثلاثاً بألف فطلقت واحدة ، وقال : بل ثلاثاً ، ومجلسُ

(١) قال الشربيني في ((المغني)) (٢٧٣/٣): (طلقت بفتح اللام أفصح من ضمها) اهـ

(٢) معتمد كما في (( المنهاج)) بخلاف ما لو قال: أنت طالق على أنَّ لي عليك كذا .. فالمذهب - كما في ((المنهاج)) -: أنه كطلقتك بكذا، فإذا قبلت .. بانت ووجب المال؛ لأن (على ) للشرط . انظر : ((مغني المحتاج)) (٢٧١/٣).

(٣) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (٢٧٠/٣).

(٤) لو ادعت خلعاً فأنكر .. صدق بيمينه؛ إذ الأصل بقاء النكاح وعدم الخلع. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٧٧/٣) .

(٥) ومثله ما لو اختلفا في جنس العوض أدراهم أو دنانير. اهـ المرجع السابق (٢٧٧/٣ -٢٧٨).

478