Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
المختلع ، ولو اختلعت الأمة بمال السيد من غير إذنٍ .. فمهرُ مثلها في ذمتها إذا عَتَقت، وكذلك المكاتبة وإن أذن لها سيدها إذا لم نصحح منها التبرع بالإذن، وإن صححنا تبرعها بإذن سيدها .. سلَّمت إليه ما عَيَّنه السيد.
السادسة : خُلْعُ العبد دون إذن السيد .. صحيح، ولكنَّ البدلَ يحصل للسيد، وكذلك خلعُ المحجور عليه للسفه بالقليل(١) .. صحيح؛ لأن طلاقَها واقعٌ بغير شيء، وعلى المرأة في المسألتين ألاَّ تدفعَ المالَ إلى الزوج، فإن دفعت فَتَلِفَ .. كان للسيدِ ولقيِّمِ السفيه تغريمُها ثانية(٢).
السابعة : لو قالت وله عليها طلقة: (طَلِّقْني ثلاثاً بألف، واحدةً أُحَرَّمُ بها، وثِنْتَيْنِ إن نَكَحْتَني يوماً) ففعل .. فسدَ العوضُ ووقعت الواحدة بمهر مثلها؛ لأن السَّلَم في الطلاق لا يصح.
الثامنة : لو أخذ منها ألفاً على أن يُطَلِّقَها إلى شهر بأن يقول: أنت طالقٌ شهراً .. تأبَّد الطلاقُ وله مهرُ مثلها؛ لأنه رضيَ بالألف بطلاقٍ مؤقتٍ فَسَدَ، وكذلك بأن يقول : إذا مضى شهر .. فأنت طالق.
التاسعة : لو خالعها على أن تكفلَ ولدَه منها سنين معلومةً رضاعاً ونفقةً معلومةً .. فعلى قولين(٣)؛ لأنها بيعٌ وإجارةٌ وسَلَمٌ وعَيْنٌ في صفقةٍ واحدة، فإن أفسدنا .. فله مهرُ مثلها، وليس له عليها غيره، وإن صححنا .. فعليها الوفاء، فإن فضل عن النفقةِ المقدرةِ شيءٌ عن الولد الزهيد .. فالفاضلُ للزوج، وإن احتاج الولدُ الرغيبُ إلى زيادة والولدُ فقيرٌ .. فعلى الزوج الموسر .
(١) المراد به الغاية لا التقييد، فكأنه قال: خُلع المحجور عليه للسفه ولو بالقليل .. صحيح. عبارة ((مغني المحتاج)) مع ((المنهاج)) (٢٦٣/٣): ((فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه صحَّ بإذن ودونه بمهر المثل أو أقل)) اهـ
(٢) قال في ((مغني المحتاج)) (٢٦٣/٣): (فإن سلمت العوضَ إلى السفيه بغير إذن الولي وهو دينٌ .. لم تبرأ ويستردّه منه ... أو وهو عين وعلم الولي .. أخذها منه، فإن تركها حتى تلفت .. فهل يضمن أو لا؟ وجهان، أوجهُهما الأول، وإن لم يعلم الولي فتلفت .. فهي مفرِّطة، فتضمن مهر المثل لا قيمة العين، والتسليمُ إلى العبد كالسفيه) اهـ المقصود منه بحذفٍ.
(٣) أصحهما: الصّحة؛ لأنّ المقصود الكفالة، وهذه الأمور تبع. اهـ ((الروضة)) (٧/ ٤٠١).
476