Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
إن أقامت البينة على أنه استكرهها على الخلع .. رد المال، وله الرجعة إن لم يسبق منه إقرار بطواعيتها في الخلع.
الركن الثاني: اللفظ(١)؛ وفيه مسائل أربع:
الأولى: لا بد من الإيجاب والقبول صريحاً أو كناية مع نيتهما جميعاً، فإن نواه وما نوته .. لم يقع على أظهر الوجهين(٢).
الثانية: صيغةُ الإيجاب ليست تتعين، حتى لو قالت: (إن طلقتني فلكَ عليَّ مئةُ درهم)، فطلق في المجلس على القرب .. استحقَّ المئة.
الثالثة: إذا قال: أنتِ طالقٌ على ألفٍ إن شئت .. فلها المشيئةُ ما دامت في مجلس الجواب، وذلك على القرب المعتاد، وكذلك إذا قال: إن أعطيتِني(٣) .. يقتضي القربَ(٤)، ثم إذا صبَّت المالَ بين يديه .. وقع وإن لم يأخذه الزوجُ بيده؛ ١/٥٥/ب لأنها أعطت، فأما إذا قال: متى ما أعطيتِني(٥) .. فذاك لا يتقيدُ بمجلس الجواب.
الرابعة: لو قالت: (طَلِّقْني بألفٍ) وارتدَّتْ قبل جوابه، ثم أجابها .. صَحَّ جوابُه، فإن رَجَعَت قبل تمام العِدَّة .. فالفرقةُ بالخلع، وإن لم تَرْجِعْ .. فالفرقةُ بالردة(٦).
(١) وهو: كل لفظ من ألفاظ الطلاق صريحه وكنايته، أما صريحه .. فخمسة: الطلاق، والفراق، والسَّراح، ولفظ الخلع، والمفاداة مع ذكر المال أو نيته. انظر: ((حاشية الباجوري)) (١٤١/٢، ١٤٤).
(٢) معتمد. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٦٩/٣).
(٣) ومثل (إنْ): (إذا) كما في ((الروضة)) (٣٨١/٧).
(٤) فيشترط الإعطاء في المجلس. اهـ المرجع السابق.
(٥) ومثله: أيُّ وقت أو حين أو زمان. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٦٩/٣).
(٦) عبارة ((المنهاج)) مع ((التحفة)) (٤٨٤/٧): ((ولو قالت طلقني بكذا فأجاب)) ها الزوج فوراً بأن لم تتراخ الردة ولا الجواب ((إن كان)) الارتداد ((قبل دخول أو بعده وأصرت حتى انقضت العدة .. بانت بالردة ولا مال)) ولا طلاق؛ لانقطاع النكاح بالردة، أما إذا أجاب قبل الردة .. فإنها تبين حالاً بالمال، بخلاف ما لو وقعا معاً .. فإنها تبين بالردة ولا مال ((وإن أسلمت فيها)) أي: العدة ((طلقت=
474