Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
تغليباً للقصد في العادة ، وهما فسخٌّ في القول الثاني(١) لا ينقص العددَ إلا أن ينويَ بهما الطلاق ، وإذا قال : بارَأْتُكِ أو أبَنْتُك أو ما أشبهه من كنايات الطلاق .. فلا يكون طلاقاً ولا فسخاً إلا بالنية .
الثالث : أن الخلع مُبِينٌ لازمٌ من الجانبين ، فلا يلحق المختلعةَ طلاقٌ ؛ لأنها بائنة ، ولا خيارَ في المال ولا رجعةً للزوج عليها ، فإن قال : خالعتك طلقةً بدينار على أن لِيَ الرجعة .. فله الرجعةُ ولا مالَ له ؛ لأنه اشترطهما واستحال جمعُهما ، فثبت أقواهما .
وإن قال : خالعتك طلقةً بدينار على أنكِ متى شئتِ استرجعتِ الدينارَ وليَ الرجعةُ إذ ذاك .. انقطعت الرجعة(٢) ؛ لأنه رضي في الحال بقطعها .
وليس في الخلع رجعةُ قط ؛ لأنه إذا ملك عليها بَدَلَ بُضْعِها .. ملكت بُضْعَها على الكمال(٣).
النظر الثاني : في أركانه
وهي ثلاثة :
الأول : المتخالعان ؛ وهما الزوجان المكلفان(٤) ، فإن اختلع أجنبي دون رضاها ... صحَّ(٥)، وإن خالعها أجنبي دون رضا الزوج .. لم يصحّ ، ولو خالعها بمال وهي محجورة .. فله الرجعة(٦)؛ لأن المال لم يثبت عليها للحجر .
(١) ضعيف كما علم مما مرّ .
(٢) أي : فيثبت الخلع والشرط والمال باطلان وعليها مهرُ مثلها. كما صرّح الإمام الشافعي . انظر : ((الحاوي)) (١٣/١٠).
(٣) من قوله : ( وليس في الخلع رجعة ) إلى قوله : ( على الكمال ) ساقط من ( ب).
(٤) وشرط في الزوج كونه يصحُّ طلاقه بأن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً، فلا يصحُّ من صبي ومجنون ومكره كطلاقهم ، وشرط قابل الخلع من زوجة أو أجنبي : إطلاق تصرفه في المال بكونه مكلفاً غير محجور عليه، وللحجر خمسة أسباب: الرق والسفه والمرض والصبا والجنون. اهـ انظر ((مغني المحتاج)) (٢٦٣/٣) .
(٥) لأنّ الطلاق مما يستقل به الزوج، والأجنبي مُستَقِلٌّ بالالتزام، ويلزم الأجنبي المال. اهـ ((الروضة)) (٤٢٧/٧) و((مغني المحتاج)) (٢٧٦/٣).
(٦) محلُّه إن كان بعد الدخول، وإلا .. فإنه يقع بائناً ولا مال. اهـ المرجع السابق (٢٦٤/٣).
473